والحل : ان نظره قدسسره إلى ان إباحة
المال بالنحو المذكور لا تكون محققة لاستطاعة كل منهم فعلا ، وذلك لأن الإباحة
كانت لواحد منهم بنحو الجامع ، وهو لا يحقق استطاعة كل منهم التي هي موضوع الوجوب
، بل لا يستطيع أحدهم الا بعد الاستيلاء على المال وتطبيق الجامع على نفسه ، وبما
ان ذلك يعد تحصيلا للاستطاعة لم يجب لعدم وجوب تحصيل ما هو شرط الوجوب ، وبعبارة
أخرى : الفرق بين مسألة التيمم ومسألة الحج : ان المراد من القدرة في باب التيمم
مطلق التمكن. والمراد بها في باب الحج هو الاستيلاء على الزّاد والرّاحلة أو
ملكيتهما ، وكلاهما لا يحصل بإباحة المال لواحد من الجماعة ما لم يستول عليه فعلا
ويطبق الجامع عليه.
ولكن قد ذكرنا في
باب الحج : ان وجوب الحج يتحقق بإباحة المال للجميع ، ويكون واجبا على كل منهم ،
فإذا استولى عليه أحدهم ارتفع الوجوب عن الآخرين ، نظير وجوب الوضوء في هذا الفرع
، وقد أوضحنا نكتة المناقشة هناك فراجع.