responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 490

المعين انما هو بلحاظ واقع أحدهما لا مفهومه ، فان مفهوم أحدهما لا ينقسم إلى بعينه وإلى لا بعينه فانه معين دائما. ومحل الكلام في أحدهما مصداقا هو أحدهما لا بعينه فلدينا احتمالان :

الأول : كون الواجب مفهوم أحدهما.

الثاني : كون الواجب واقع أحدهما غير المعين.

ولا يخفى ان أحد الافراد لا بعينه تارة يقصد به عدم دخل الخصوصية الشخصية ، فيساوق الإطلاق. وأخرى يراد به الفرد المردد وإحدى الخصوصيّتين من دون تعيين والمقصود به : « لا بعينه » هنا هو المعنى الثاني فانتبه.

اما احتمال وجوب أحدهما مفهوما ، فهو تارة يلتجئ إليه بعد إبطال جميع احتمالات الوجوب التخييري بحيث ينحصر الاحتمال المعقول فيه ، فلا محيص عن الالتزام به وان كان خلاف الظاهر. وأخرى يلتزم به كوجه مستقل في قبال غيره ، فلا إشكال في بطلانه ، إذ متعلق الأمر ما يكون مورد الأثر والغرض ومن الواضح ان الغرض لا يترتب على مفهوم أحدهما ، بل انما يترتب على كل من الأمرين بواقعه.

واما احتمال وجوب أحدهما لا بعينه ـ مصداقا ـ ، فقد التزم به المحقق النائيني قدس‌سره وأطال الكلام في بيانه بما لا أثر له في تحقيق الدعوى. ومحصل ما جاء من كلامه هو بيان عدم المانع من تعلق الإرادة التشريعية بأحدهما لا بعينه ، والمقتضي موجود لترتب الغرض على كل منهما وتعيين أحدهما ترجيح بلا مرجح ، وبيان انحصار المانع في تعلق الإرادة التكوينية بالمردد [١].

وهذا غريب من مثل المحقق المزبور ، فان اللازم عليه كان بيان ما يحتمل ان يكون محذورا ودفعه لا مجرد دعوى عدم وجود المانع لا أكثر من دون بيان


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٣ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 490
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست