responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 489

استيفاء غرضه ، فيتقيد الأمر بكل منهما بترك الآخر ، وقد عرفت الإشكال فيه [١].

ولا يمكن حمله على صورة وحدة الغرض لما ذكرناه من عدم الوجه حينئذ في وجوب كل منهما تعيينا لعدم ملاك التعيينية فيه.

الاحتمال الرابع : وجوب المعين عند الله تعالى شأنه وهو ما يختاره المكلف في علمه عزّ وجل.

وفيه :

أولا : ان الوجوب التخييري في العرفيات لا يمكن حمله على ذلك ، لعدم كون المولى العرفي ممن يعلم الغيب كي يتعلق امره بما يختاره المأمور في علمه.

وثانيا : انه إذا فرض تساوي الفعلين في الوفاء بالغرض ، فلا وجه للأمر التعييني بأحدهما المعين ، فانه لغو لا يصدر من عاقل إلاّ إذا انحصر تصور التخيير ومعقوليته بذلك.

وثالثا : انه يلزم اختلاف المكلفين في الواجب لاختلافهم في الاختيار ، فيتعدد الواجب بتعدد الأطراف ، وهو مما يعلم خلافه ، إذ من المعلوم كون الواجب في حق جميع المكلفين واحدا لا يختلف.

الاحتمال الخامس : ان يكون الواجب أحدهما. وهو مذهبان :

أحدهما : ان يراد منه مفهوم أحدهما وعنوانه المنطبق على كل من الأمرين في نفسه ، فان كلا منهما يصدق عليه انه أحد الأمرين ، نظير مفهوم : « من يسكن الدار » المنطبق على كل من زيد وعمرو بخصوصه إذا كانا يسكنانها.

ثانيهما : ان يراد منه واقع أحدهما وهو الصوم والعتق ـ مثلا ـ. وهو تارة يقصد به أحدهما المعين كالصوم بعينه وأخرى يقصد به أحدهما غير المعين كالصوم أو العتق ، المعبر عنه بالفرد على سبيل البدل ، فالتقسيم إلى المعين وغير


[١] المحقق الخوئي السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٨٢ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 2  صفحه : 489
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست