لا إشكال في وقوع
الوجوب التخييري في الشرعيات والعرفيات ، وانما الكلام في تصويره بنحو لا يتنافى
مع حقيقة الوجوب ، فان جهة الإشكال فيه هي منافاته لحقيقة الوجوب ، إذ أساس الوجوب
عدم جواز ترك متعلقه ، والوجوب التخييري يجوز ترك متعلقه ، والمذكور في تصويره
وجوه أشار إلى بعضها صاحب الكفاية.
الاحتمال الأول :
ـ وقد اختاره صاحب الكفاية ـ كونه سنخ وجوب مشوبا بجواز الترك.
ببيان : ان الغرض
المترتب على الأمرين ان كان واحدا ، فيكشف عن وجود جامع حقيقي بين الفعلين يكون هو
المؤثر في ذلك الغرض ، لأن الواحد لا يصدر إلاّ عن واحد ، ويكون الجامع هو متعلق
الأمر واقعا لأنه متعلق الغرض ، ويكون التخيير عقليا لا شرعيا ، وان كان الغرض
متعددا ، فلا بد ان يفرض ان حصول أحدهما يمنع من حصول الآخر بحيث لا يمكن اجتماع
كل من الغرضين ـ إذ لو أمكن حصولهما معا تعين الأمر التعييني بكل من الفعلين ـ ،
فيتعلق الوجوب بكل منهما. لكن يجوز تركه إلى بدله وهو الآخر لا مطلقا ، فهو