خصوصية لوحظت
بنفسها وأخذت في متعلق الوجوب التخييري.
وأخرى : يلتزم بان
مرجعه إلى تعلق الحكم بعنوان انتزاعي ينطبق على كلتا الخصوصيّتين ـ مثلا ـ ، وهو
عنوان : « أحدهما » فيكون الفرق بينه وبين التخيير العقلي هو ان متعلق الحكم في
التخيير العقلي هو الجامع الحقيقي بين الافراد ، وفيه يكون هو الجامع الانتزاعي.
فعلى الأول : لا
تكون مسألتنا راجعة إلى ما ادعى من كون التخيير عقليا أو شرعيا ، إذ من يدعي كون
متعلق الأمر هو الافراد لا يلتزم بملاحظة كل فرد بخصوصيته المباينة لخصوصية الفرد
الآخر ، بل يلتزم بملاحظة الجهة الجامعة والمشتركة بين سائر الافراد بما هي افراد
، وهي مثلا الطبيعة المتشخصة أو الطبيعة الموجودة ، فخصوصيات الافراد غير ملحوظة ،
والمفروض توقف الوجوب التخييري على هذا المبنى على لحاظ خصوصيات الأفراد.
وعلى الثاني : لا
يتوقف الوجوب التخييري على ملاحظة الخصوصيات ، كما لا يتوقف على تقدير كلمة : « أو
» لكون المتعلق شيئا واحدا ينطبق على الخصوصيات وهو العنوان الانتزاعي ، فيكون
القول بكون متعلق الأمر هو الافراد قولا بكون التخيير شرعيا لأن الفرد جامع
انتزاعي عن الافراد بما هي افراد لا حقيقي ، والقول بكون المتعلق هو الطبيعة قولا
بكون التخيير عقليا لأن الطبيعة جامع حقيقي.
فيتلخص : ان رجوع
المسألة إلى كون التخيير شرعيا أو عقليا انما يتم بناء على الالتزام في الوجوب
التخييري بان المتعلق هو عنوان انتزاعي عن الافراد بما هي افراد كعنوان : « أحدهما
». والمحقق النائيني يرى هذا الرّأي ، فلم يظهر وجه إيراده باحتياج التخيير إلى
تقدير كلمة : « أو ».
اما الوجه الثاني
من الإيراد فوضوح اندفاعه في مجال آخر. فالتفت وتدبر والله سبحانه الموفق.