المقصودة من
الترتب ، وهي رفع محذور اجتماع الأمرين بالضدين في زمن واحد.
فجعلها من مقدمات
الترتب لا يخلو عن مسامحة. واعلم ان السيد الخوئي ذكر جهتين :
إحداهما : ان
القول بإمكان الترتب وعدمه لا يبتني على القول بإمكان الواجب المعلق وعدمه ، لأن
ملاك أحدهما يختلف عن ملاك الآخر ولا يرتبط به ، فيمكن القول بالترتب على القولين
في الواجب المعلق.
ثانيتهما : بيان
ان إمكان الترتب لا يتوقف على القول باستحالة الواجب المعلق والشرط المتأخر ، فمع
القول بإمكانهما لا يكون الترتب ممكنا [١].
ولا يخفى ما في
كلتا الجهتين :
اما الأولى :
فالإشكال فيها من وجهين :
الأول : ان أساس
الإشكال في الترتب في فرض أخذ العصيان شرطا هو انتهاؤه إلى الالتزام بالشرط
المتأخر لا الواجب المعلق ، فانه قد عرفت أخذه مفروغا عنه في مقام الإشكال ،
فإغفال الإشكال في الترتب من جهة الشرط المتأخر وقصر النّظر على خصوص جهة الواجب
المعلق فيه نحو من المسامحة.
الثاني : ان الاستشكال
في الترتب باستلزامه الشرط المتأخر أو الواجب المعلق ليس استشكالا عليه بقول مطلق
وبجميع صوره ، بل على خصوص صورة أخذ العصيان شرطا دون البناء على العصيان أو نفس
الترك ، فلا يتخيل أحد بان الترتب بجميع صوره يترتب على إمكان الواجب المعلق ، حتى
يدفع ذلك ويبين ان الترتب بقول مطلق لا يرتبط بالواجب المعلق إمكانا واستحالة. فتدبر.
واما الثانية :
فوجه الغرابة فيها هو انه لم نعهد من يدعي أو يتخيل توقف
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٣ ـ ١٠٩ ـ الطبعة الأولى.