الأول : ان
الإخبار عن النجاسة ليس من سنخ الدلالة الالتزامية ، والشاهد عليه ثبوت النجاسة لو
كان ما يتكفل إثبات الموضوع هو الأصل ، مع ان الأصل لا دلالة له التزامية كما قرر
في محله. فتأمل.
الثاني : ان
المورد من موارد ما كان المدلول المطابقي موضوعا والمدلول الالتزامي حكما ، وقد
عرفت خروجه عن محل البحث ، لأن الاخبار عن الموضوع اخبار عن حصة خاصة من الحكم ،
لأن النجاسة ـ مثلا ـ لم تجعل بقول مطلق بل جعلت للملاقي ، فالمخبر به التزاما
نجاسة الملاقي ، فإذا علم بعدم الملاقاة للبول فقد علم بعدم نجاسة الملاقي ،
فانتفى المدلول الالتزامي للعلم بخلافه.
واما الحل :
فالوجه الثاني يخدش بوجهين :
أحدهما : ان يكون
الإخبار عن الملزوم اخبارا عن حصة خاصة من اللازم ـ على تقدير تسليمه ـ ، قد عرفت
اختصاصه ببعض الموارد دون بعض.
الثاني : انه ما
المانع من دعوى حجية الدلالة الالتزامية في ذات الحصة الخاصة على تقدير التشكيك في
ثبوت المدلول المطابقي لا ثبوت عدمه وإحراز انتفائه ، كي يقال باستلزامه ثبوت عدم
المدلول الالتزامي؟.
والوجه الأول انما
يتم في الدلالة العقلية ، لأن الحكم بثبوت اللازم لا يكون إلاّ بعد العلم بثبوت
الملزوم ، وقد عرفت خروجها ، اما الدلالة العرفية فلا تتوقف على ثبوت الملزوم ، بل
منشأ تحققها دلالة الكلام على ثبوت الملزوم ، وهي متحققة ، إذ الدلالة المطابقية
انما تسقط عن الحجية لا عن الثبوت. ويشهد لما ذكرنا ان الدلالة الالتزامية تثبت
للكلام مع العلم بانتفاء الملزوم وعدم إرادة المدلول المطابقي جدا ، كما في
الاستعمالات الكنائية. فتدبر.
فالذي ينبغي ان
يقال في نفي حجية الدلالة الالتزامية عند انتفاء حجية