موضوعه ، فحكمه
بوجوب الإطاعة لا يتعلق بغير القادر.
وعلى هذا ، فلا
يمتنع تعلق التكليف بالجامع بين المقدور وغيره ، لأن حقيقة التكليف لا تتنافى مع
عدم القدرة ، بل تعلق التكليف بالجامع ضروري ، لأن التقييد إذا كان ممتنعا كان
الإطلاق ضروريا ، لأن التقابل بينهما تقابل السلب والإيجاب ـ لا تقابل العدم
والملكة ـ ، فإذا امتنع أحدهما وجب الآخر.
وتوهم : ان تعلق
التكليف بالجامع بحيث يسري إلى غير المقدور يستلزم اللغوية ، لأن المفروض ان حكم
العقل بلزوم الإطاعة قد أخذ في موضوعه القدرة ، فلا فرق في لغوية التكليف بين
تعلقه بغير المقدور منفردا أو في ضمن الجامع.
يندفع : بأنه يكفي
في رفع لغوية تعلق التكليف بالجامع صحة الإتيان بالفرد المزاحم بداعي الأمر لو بنى
على عصيان الأمر بالأهم ولولاه لما صح ، وهذا المقدار من الأثر رافع للغوية ومصحح
للعمل [١].
ويتخلص مما أفاده
أمور :
الأول : كون
التكليف عبارة عن جعل الفعل في عهدة المكلف والانتهاء إلى هذا الرّأي بواسطة نفي
كون الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ.
الثاني : ان
القدرة ليست شرطا للتكليف ، وانما هي شرط لمنجزيته أو بعبارة أخرى : شرط لحكم
العقل بلزوم الإطاعة.
الثالث : ان
امتناع التقييد يستلزم ضرورة الإطلاق.
الرابع : ارتفاع
اللغوية بقصد الأمر بالفرد المزاحم.
ولنا في جميع هذه
الأمور كلام ومؤاخذات :
اما الأمر الأول :
فالكلام الّذي لنا فيه ليس في بيان حقيقة التكليف وانها
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ٣ ـ ٦٦ ـ الطبعة الأولى.