هو ناشئا عن مفسدة
في نفس متعلقه كي يكون مزاحما لما فيه من المصلحة وموجبا لاضمحلالها. فيرتفع موجب
التقرب ، فالمصلحة في الضد العبادي تصحح التقرب ولا رافع لها ولا مزاحم [١].
ولا يخفى ان هذا
التقريب أوجه علميا مما ذكره صاحب الكفاية ، كما انه لا يرد عليه إيراد صاحب
الكفاية من كفاية التقرب بالملاك ، فان التقريب يشير إلى هذه الجهة ويعطيها حكمها
فتدبر.
وتحقيق الحال فيه
؛ ان المقصود بالملاك تارة يكون هو المحبوبية الذاتيّة. وأخرى يكون هو المصلحة
المترتبة على المتعلق. والظاهر ان مقصود المحقق النائيني بالملاك المصحح للعبادية
هو المصلحة ، ويدل عليه وجهان :
الأول : تصريحه
بعدم نشوء النهي عن مفسدة في المتعلق كي تزاحم ملاك الأمر وتوجب اضمحلاله ، فانه
ظاهر في كون نظره بالملاك إلى المصلحة.
الثاني : انه لو
كان المنظور بالملاك هو المحبوبية لما صح التقرب بالعمل بناء على النهي عنه ولو
كان نهيا غيريا ، لأن النهي يستلزم مبغوضية العمل ولو لمفسدة في غيره ، ومع كونه
مبغوضا كيف يصح التقرب به لامتناع كونه محبوبا حينئذ؟ فكلامه لا يتم إلاّ بفرض كون
مراده من الملاك هو المصلحة ، الّذي لا يرتفع بالمبغوضية الغيرية.
إلاّ انه يرد عليه
:
أولا : ان قصد
المصلحة لا يمكن تحققه هنا.
وذلك : لأن العمل
إذا فرض كونه عباديا كانت المصلحة مما يترتب على العمل بقيد كونه عباديا. اما ذات
العمل فلا تترتب عليه المصلحة.
وعليه ، فلا يصلح
ترتب المصلحة لأن يكون داعيا إلى الإتيان بالعمل ،
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٢٦٢ ـ الطبعة الأولى.