موضوع البحث هو :
أنّ الأمر بالشيء هل يقتضي النهي عن ضده أو لا يقتضي؟ وهو من المباحث الأصولية
والعقلية ، ولا نطيل في بيان ذلك لوضوحه من ملاحظة نحو البحث ونتيجته.
نعم لا بأس
بالتنبيه على ما يراد من الاقتضاء ، وما يراد من الضد ، كما فعل صاحب الكفاية
لتحديد محل البحث ومدار الكلام. فنقول :
المراد بالاقتضاء
ـ كما ذكره صاحب الكفاية [١] وتابعة عليه غيره ـ : أعم من ان يكون بنحو العينية ـ كما
ادعي في بعض الفروض ـ أو الجزئية ـ كما ادعي أيضا ذلك بلحاظ تركب الأمر ـ ،
والالتزام أعم من كونه لزوما بينا بالمعنى الأخص وغيره وبتعبير آخر نقول : المراد
بالاقتضاء هو اللابدّية من أي طريق كانت.
واما الضد ،
فالمراد منه : مطلق المنافي والمعاند ، سواء كان امرا وجوديا ـ وهو المعبر عنه
بالضد الخاصّ ـ أو كان امرا عدميا ـ وهو المعبر عنه بالضد
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٢٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.