تذنيب
: لا يخفى انه لو
التزم بوجوب مقدمة الواجب ، فلازمه الالتزام باستحباب مقدمة المستحب بعين الوجه
القائم على وجوب مقدمة الواجب.
واما مقدمة الحرام
، فقد ادعي ان المحرم منها ـ على القول بالملازمة بين حكم الشيء وحكم مقدمته ـ هو
ما لا يتوسط بينهما وبين ذيها اختيار وإرادة ، وهي الأسباب التوليدية في المحرمات
التوليدية ، كالرمي بالنسبة إلى القتل المحرم ، والإرادة في المحرمات الإرادية ـ بناء
على صحة تعلق التكليف بها ـ.
اما غير هذا النحو
من المقدمات كالمعدات ونحوها فلا يكون محرما.
وقد قرب صاحب
الكفاية خروجها عن دائرة التحريم : بان التحريم عبارة عن طلب الترك ، فيكون الترك
واجبا ، فتكون مقدماته واجبة أيضا ، فكل مقدمة يكون تركها مما يتوقف عليه ترك
الحرام تكون واجبة الترك ، ومن الواضح ان ترك الحرام لا يتوقف على ترك سائر
المقدمات ، إذ الاختيار لا يسلب بفعلها ، فيتحقق الترك مع فعلها ، وهو دليل عدم
التوقف ، فما يتوقف عليه ترك الحرام ليس إلاّ الإرادة في الأفعال الاختيارية والسبب
التوليدي في الأفعال التوليدية [١].
ولكن هذا التقريب
لا يجدي من يذهب إلى ان النهي ليس طلب الترك ، بل هو الزجر عن الفعل ، فلازمه
الزجر عن مقدماته ، لأن متعلق النهي نفس الفعل.
وغاية ما يقرب به
نفي حرمة سائر المقدمات ـ بناء على هذا المعنى ـ ان يقال : ان وجوب المقدمة أو
حرمتها بما انه مترشح عن وجوب ذيها أو حرمته ، فثبوت الوجوب لها أو الحرمة فرع
دخالتها في ثبوت ملاك الوجوب والحرمة بنحو دخالة ذيها فيهما. وبما ان حرمة الشيء
تنشأ عن وجود المفسدة في فعله أو
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٢٨ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.