تحقيق الحال وبيان
بطلان هذا المسلك في محل آخر إن شاء الله تعالى. فانتظر.
الثالثة : ما
أفاده من كون الوجوب الغيري في طول الأمر الاستحبابي ، وعدم اندكاكه فيه. فانه مما
يحتاج إلى تحقيق ، والّذي نراه حقا هو التفصيل بين ما إذا كان متعلق الأمر الغيري
العمل المقيد بكونه بداعي الأمر بحيث تكون ذات المقيد متعلقا للأمر الغيري ، وما
إذا لم يكن متعلقه كذلك ، بل ما يتعلق به الأمر الغيري هو نفس تقيد العمل بداعوية
الأمر الأول ، من دون أن يؤخذ ذات العمل في موضوعه ـ نظير ما تقرب به الكراهة في
العبادات من ان متعلق الأمر هو العمل ، ومتعلق الكراهة إيقاعه في المكان الخاصّ أو
بالنحو المعين ، فمتعلق كل منهما غير متعلق الآخر ـ ، فيلتزم بحصول الاندكاك في
الحالة الأولى دون الثانية وإثبات هذه الدعوى لها مجال آخر. فانها لا ترتبط بما
نحن فيه ارتباطا كليا. فلاحظ.
الجهة الثالثة :
إذا جاء المكلف بإحدى الطهارات الثلاث بقصد التوصل إلى بعض الغايات كالصلاة ، ثم
لم يأت بالغاية ، فهل عدم تحقق الغاية خارجا يمنع من صحتها وعباديتها أو لا؟ قد
يوجه عدم الصحة بعدم ترتيب الغاية بوجوه :
الأول : انه مع
الالتزام بالمقدمة الموصلة ، بمعنى ان الواجب الغيري هو المقدمة الموصلة لا مطلق
المقدمة ، يكشف عدم حصول الغاية عن عدم كون المأتي به مأمورا به واقعا ـ بل تخيلا ـ.
وعليه فلا يكون مقربا لعدم الأمر به ، فقصده لا يكون موجبا لمقربية العمل.
الثاني : ان يلتزم
بان العبادية لا تتحقق الا بإضافة العمل إلى المولى من الناحية التي هو مضاف بها
إليه حقيقة وواقعا. وعليه فمع القول بالمقدمة الموصلة والالتزام باستحباب الطهارات
، لو قصد التوصل ولم يترتب الواجب لم يقع عبادة ، لأن الإضافة المقصودة غير ثابتة
واقعا والإضافة الواقعية وهي إضافة