انما الكلام في
جواز تبديل الامتثال بالإتيان بفرد آخر للمأمور به يكون هو امتثالا للأمر وعدم
جوازه.
ادعى صاحب الكفاية
جوازه في بعض الموارد ، وهي ما إذا لم يكن المأمور به علة تامة لحصول الغرض.
بيان ذلك : ان
المأمور به تارة : يكون علة تامة لحصول الغرض ، كما لو أمر المولى عبده بإهراق
الماء في فمه لأجل رفع العطش ، فأهرق العبد الماء في فيه ، فان المأمور به علة
تامة لحصول الغرض وهو رفع العطش ، ففي هذا الفرض لا يجوز تبديل الامتثال عقلا لسقوط
الأمر بمجرد الإتيان بالفعل ، فلا يبقى مجال لامتثاله ثانيا. وأخرى : لا يكون علة
تامة لحصول الغرض ، بل تكون نسبته إليه نسبة المقتضي أو المعد ، كما لو كان حصول
الغرض يتوقف على فعل اختياري للمولى نفسه مثل ما لو أمره بإحضار الماء لرفع العطش
، فإن مجرد إحضار الماء لا يحصّل الغرض ، بل يتوقف حصوله على انضمام شرب المولى
للماء ، ففي هذا الفرض يجوز عقلا تبديل الامتثال والإتيان بفرد آخر أفضل منه ـ مثلا
ـ ليكون هو امتثالا عن الأمر ، لعدم حصول الغرض بالفعل الأول كما هو الفرض.
وأيد هذه الدعوى ،
بل دلل عليها بما جاء في النصوص [١] من الأمر بالصلاة جماعة لمن كان قد صلّى فرادى وان الله
يختار أحبّهما إليه [٢].
وقد استشكل في هذه
الدعوى : بأنه يستحيل ان لا يكون المأمور به علة
[١] الكافي : ٣ ـ ٣٧٩
ـ باب الرّجل يصلي وحده من كتاب الصلاة.
تهذيب الأحكام : ٣ ـ ٢٦٩ ـ الحديث
: ٩٤.
الفقيه : ١ ـ ٢٥١ ـ الحديث :
٤١ إلى ٤٣.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.