ولا عقاب ولا بعث
فيه ولا زجر وقد عرفت ان المكلف يلزمه الإتيان بالمقدمة سواء كانت واجبة شرعا أو
لم تكن.
واما كونها من
المبادئ : فلما عرفت من ان ثمرتها العملية تحقيق صغرى لمسألة التعارض بناء على
الوجوب ، أو صغرى لمسألة التزاحم بناء على عدم الوجوب ، وكل من مسألتي التزاحم
والتعارض من مسائل الأصول ، فهي بذلك تكون من مبادئ المسألة الأصولية فلاحظ.
الجهة الثانية :
في ان المسألة عقلية أو لفظية.
ذهب صاحب الكفاية
إلى كونها عقلية لا لفظية ـ كما قد يظهر من صاحب المعالم [١] ـ والوجه فيه : ان أصل الملازمة بين وجوب الشيء ووجوب مقدمته محل إشكال ، فلا
بد من إيقاع البحث فيه ، ولا معنى لإيقاع البحث في مقام الإثبات وكون وجوب المقدمة
مدلولا للفظ بأي الدلالات ، أو عدم كونه مدلولا له بأحدها [٢].
ولا يرد على صاحب
الكفاية : ان موضوع البحث لا يتحمل البحث في مقامين الثبوت والإثبات ـ كما هو ظاهر
الكفاية ـ ، لأن مرجع البحث الإثباتي في ثبوت الدلالة الالتزامية على وجوب المقدمة
إلى تحقيق وجود الملازمة ثبوتا وعدمه ، فالبحث في مقام الإثبات ينتهي إلى تحقيق
مقام الثبوت [٣].
وجه عدم ورود هذا
الإيراد : ان الملازمة التي هي ملاك الدلالة الالتزامية هي الملازمة العرفية ،
والمبحوث عنه ثبوتا هو كلي الملازمة ، ومع كون أصل الملازمة محل الإشكال لا تصل
النوبة إلى مرحلة الإثبات ، وتحقيق أي نوع ثابت من أنواع الملازمة وعلى أي حال
فالأمر سهل.
[١] العاملي جمال
الدين. معالم الدين في الأصول ـ ٦١ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٨٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ١ ـ ٢٦١ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.