ليراد منه معناه
لا كذلك ، بل بما هو حالة لغيره كما مرت الإشارة إليه غير مرة ، فالاختلاف بين
الاسم والحرف في الوضع يكون موجبا لعدم جواز استعمال أحدهما في موضوع الآخر ، وان
اتفقا فيما له الوضع. وقد عرفت بما لا مزيد عليه ان نحو إرادة المعنى لا يكاد يمكن
ان يكون من خصوصياته ومقوماته » [١]. ولم يتضح المقصود جليا من عبارته هذه ، وبيان الفرق
المفرق بين الاسم والحرف في الوضع فوقع موضوع التفاسير والترديد بين احتمالات. وهي
ثلاثة :
الأول : ما يظهر
من بعض كلمات المحقق النائيني قدسسره من : إرجاع التقييد باللحاظ الآلي والاستقلالي إلى اشتراط
الواضع ذلك في الاستعمال ، فشرط الواضع ان لا يستعمل لفظ الابتداء الا مع لحاظه
استقلالا وان لا يستعمل لفظ : « من » في الابتداء الا مع لحاظه آلة [٢].
ومع تفسير كلام
صاحب الكفاية (ره) بهذا التفسير يرد عليه :
أولا : ان الشرط
المأخوذ في الحكم ، ومثله المأخوذ في الوضع ، اما ان يرجع إلى المتعلق والموضوع له
بحيث يكون من قيودهما أولا.
فعلى الأول : يلزم
تقييد متعلق الحكم به ، وتقييد الموضوع له فيما نحن فيه بحيث يكون مقوما له ، وهذا
رجوع عما فرّ منه فانه هو الّذي كان بصدد نفيه وفي مقام الإيراد عليه.
وعلى الثاني :
يرجع الشرط إلى تعدد المطلوب ، وكان متعلق الحكم مطلقا غير مقيد بالشرط ، بل يتعلق
حكم آخر بالمقيد ، فيكون هناك حكمان ، أحدهما تعلق بذات الشيء ، والآخر تعلق به
مقيدا. ولا يخفى ان الإتيان بالفعل بدون القيد ـ بعد فرض تعدد المطلوب ـ يكون
امتثالا للحكم الأول. ومنه يظهر الحال
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١٥ ـ الطبعة الأولى.