يكون وجها لنقيضه
، كذلك يستحيل ان يكون العام وجها للخاص للمناقضة فانها من الطرفين ، فإيراد هذا
المحذور في خصوص هذا القسم من الوضع بلا وجه لسريانه في القسمين ، فكيف لا يلتزم
بمحالية الوضع العام والموضوع له الخاصّ بهذا الملاك؟!.
الثاني : ان دعوى
المناقضة ممنوعة ، لأن لفظ العام لا يوضع للطبيعة بصفة العموم الملازم لإلغاء
الخصوصية المقومة للخاص فيلزم التناقض ، بل يوضع لذات الطبيعة وصرفها بلا تقييدها
بأي قيد. وعليه فلا يكون الخاصّ مناقضا للعام ، بل يكون متضمنا للعام لأخذه ـ أي
العام ـ لا بشرط ، فلا ينافيه طرو الخصوصية عليه ، ويكون تصوره ـ أي الخاصّ ـ تصورا
ضمنيا للعام ، لأنه أحد اجزائه.
الثالث : ان
المناقضة حيث كانت بملاك تقوم العموم بإلغاء الخصوصية التي بها يكون الخاصّ خاصا
ويتقوم الخاصّ ، لا تكون مطردة في جميع أنحاء العمومات ، لأن من العمومات ما يكون
منتزعا عن الخصوصيات ـ كما عرفت ـ ، فيستحيل تقومها بإلغاء الخصوصية المخصصة
والمفردة. فلا تناقض بين مثل هذا العام وبين الافراد.
وعليه ، فإذا كان
المانع من مرآتية الخاصّ للعام هو المناقضة ، لم يجز المانع في مثل هذا القسم من
العمومات فلا يستحيل ان يكون الفرد وجها للعام المزبور ، وبذلك يوضع له اللفظ
بواسطة لحاظ فرده ، فيوضع لفظ « الفرد » لمفهوم الفرد بواسطة لحاظ الفرد الخارجي
الّذي هو مصداق لمفهوم الفرد.
الثالث : ما ذكره
السيد الخوئي ( حفظه الله ) من ان مفهوم الخاصّ مهما كان لا يحكي بما هو خاص عن
مفهوم عام أو خاص آخر ، فان تصور المفهوم بما هو لا يكون إلاّ تصورا لنفسه فيستحيل
ان يكون تصورا لغيره بوجه ، بخلاف مفهوم العام كمفهوم الفرد والشخص وغيرهما فانه
وجه للمصاديق ، ومن