اللفظ موضوع إلى
المعنى ، غاية الأمر المعنى الّذي تعلقت به الإرادة دون غيره ، فالموضوع له بالتزامه
هو الحصة الخاصة من المعنى ، وقد عرفت بان إرادة المعنى المزبور من التعهد تستلزم
كون المعنى من قيود الموضوع له لا نفسه ، وان الموضوع له هو الحصة الخاصة ـ وهو
الإرادة المعلقة بالمعنى ، لا الحصة الخاصة من المعنى ـ وهي المعنى المتعلق
للإرادة ـ.
وثانيا : أنه من
المتقرر امتناع وضع اللفظ للموجودات الخارجية بما هي كذلك ، بل لا بد من تعلقه
بالمفهوم ، لأن المقصود منه تحقق انتقال المعنى الموضوع له بالانتقال إلى اللفظ ،
والمعنى القابل للانتقال هو المفهوم دون الموجود ، إذ لا يقبل الموجود وجودا آخر
ذهنيا كان أو خارجيا ، والانتقال عبارة عن الوجود الذهني. وعليه فلا يمكن دعوى كون
الموضوع له هو إرادة المتكلم التفهيم ، لأنها من الأمور الخارجية الواقعية لا من
المفاهيم ، فلا تقبل الوجود الذهني وهو الانتقال. فلاحظ.
النحو الثالث : ان
يراد به التعهد والبناء على تفهيم المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه ، فيكون متعلق
التعهد هو نفس التفهيم لا ذكر اللفظ ، فلا يرد عليه ما ورد علي سابقه ، إذ العلاقة
مفروضة بين اللفظ ونفس المعنى لا بينه وبين إرادة تفهيمه كما لا يخفى.
ولعله لأجل التفصي
عن ما ورد على سابقه غيّر القائل ـ هو السيد الخوئي ( دام ظله ) [١] ـ التعبير الأول السابق ، وعبّر بهذا التعبير أو بما يشاكله كالتعهد بإبراز
المعنى باللفظ عند إرادة تفهيمه.
ولكنه مع هذا لا
يسلم عن المحذور.
بيان ذلك : انه
انما يصح في فرض لا ينحصر فيه المفهم للمعنى باللفظ
[١] الفياض محمد إسحاق.
محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٤٥ ـ الطبعة الأولى.