وثانيتهما علمية
وهي : بيان جهة الفرق بين الأمر والنهي المقتضية لاقتضاء النهي التكرار والدوام
دون الأمر حيث يكتفي في امتثاله بالمرة. وقد حققها صاحب الكفاية في أول مبحث
النواهي [١]. وتعرض إليها المحقق العراقي قدسسره في هذا المبحث ، ولعله لخلو المبحث المزبور عن جهة علمية
عملية [٢].
وعلى كل فالتعرض
إلى هذه الجهة في مبحث النواهي أنسب.
ومنه يظهر انه لا
طائل في تطويل الكلام في هذا البحث.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٤٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الآملي الشيخ
ميرزا هاشم. بدائع الأفكار ١ ـ ٢٥٥ ـ الطبعة الأولى.