قد عرفت ظهور
الأمر في الوجوب ـ اما ظهورا وضعيا أو إطلاقيا ـ إلا ان تقوم قرينة على خلافه.
وعليه ، فهل ورود
الأمر بفعل عقيب تحريمه أو تخيل تحريمه واحتماله قرينة على عدم إرادة الوجوب
وإرادة غيره أو لا؟. وبتعبير آخر : الكلام في تعيين ما يظهر فيه الأمر الوارد عقيب
الحظر أو توهمه.
فقيل : انه ظاهر
في الوجوب. وقيل : انه ظاهر في الإباحة. وقيل : انه ظاهر في الحكم السابق على
التحريم من وجوب أو إباحة أو غيرهما ، ان علق الأمر على زوال علة النهي. وقيل : غير
ذلك.
وقد ذهب صاحب
الكفاية رحمهالله إلى إجمالها وعدم ظهورها في شيء مما ادعي إلا بقرينة خاصة [١].
ولكن التحقيق : ان
الصيغة ظاهرة في رفع التحريم والترخيص في العمل
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٧٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.