ويرد عليه ما
أورده قدسسره على التصوير الأول للنيابة من : ان فعل النائب الّذي هو وجود تنزيلي للمستنيب
ليس فعلا اختياريا له كي يتعلق به تكليفه ، ومجرد التنزيل والادعاء لا يوجب
اختياريته ، إذ لا يغير الواقع عما هو عليه فلاحظ.
الثالث : ما
اختاره من ان النيابة عبارة عن تنزيل النائب عمله منزلة عمل المنوب عنه ، ثم
إرجاعها إلى الوجوب التخييري.
فانه يرد عليه :
بان فعل الغير إذا لم يكن اختياريا للمكلف ـ كما اختاره أولا ـ ، فتنزيل الغير
عمله منزلة عمل المكلف المستنيب لا يصحح نسبة العمل إلى المنوب عنه ولا يوجب كونه
عملا اختياريا له بعد فرض كون عمل الغير إراديا للغير ، إذ التنزيل لا يغير الواقع
ولا يزيله عما هو عليه.
الرابع : ما ساقه
لتحقيق المطلب بعد اختياره لمعنى النيابة بما عرفته من ان العمل الواجب على الولي
فيه جهات ثلاثة :
الأولى : الوجوب
التعييني من جهة المادة وهو نفس الصلاة مع قطع النّظر عن مصدره بمعنى ان المولى
يريد أصل وجود الصلاة خارجا ولا تسقط بمجرد الاستنابة.
الثانية : التخيير
من جهة المصدر ، بمعنى ان الولي مخير بين إصدارها بالمباشرة وبين الاستنابة.
الثالثة : الوجوب
المشروط بعدم فعل الغير.
وبعد هذا أفاد انه
مع الشك في سقوط الواجب بالاستنابة وعدمه ، فمرجع الشك إلى الشك في الوجوب
التخييري من ناحية الإصدار. وهذا ينفى بظهور الخطاب في المباشرة ، لأن نفس توجه
الخطاب إلى المكلف من دون تقييد يرفع الشك من هذه الجهة ، وادعى ان الظهور من هذه
الجهة أقوى من ظهور