بالإطلاق في إثبات
عدم أخذ قصد القربة في متعلق الأمر فيكون الواجب توصليا ، وعدم صحته.
وقد أفاد البعض في
مقام منع التمسك بالإطلاق : بأنه بعد ثبوت امتناع أخذ قصد القربة في متعلق الأمر
بضميمة ان الإطلاق انما يصح في المورد الّذي يقبل التقييد ، لأن التقابل بين
الإطلاق والتقييد تقابل العدم والملكة ، فالإطلاق عدم التقييد في المورد الّذي
يقبل التقييد فلا يصح الإطلاق في المورد الّذي لا يصح التقييد ـ بعد ذلك ـ ، لا
يصح التمسك بإطلاق الكلام لنفي أخذ قصد القربة لامتناع الإطلاق [١]. وقد وقع الكلام في صحة ذلك ـ أعني كون التقابل بين الإطلاق والتقييد تقابل
العدم والملكة ـ. كما وقع في استلزامه منع الإطلاق ـ لو ثبت ـ عند امتناع التقييد.
والّذي يبدو لنا
عند التحقيق : انه لا وقع في المقام لهذه الكلمات أجمع ، فانها بعيدة عن واقع
المطلب. بيان ذلك : ان امتناع التقييد وورود الحكم على الحصة المقيدة تارة : يكون
من جهة عدم قابلية الذات الخاصة والحصة المعينة لورود الحكم عليها ، بان كان الحكم
لا يتلاءم مع نفس الذات الخاصة ، فالامتناع من جهة التنافي وعدم التلاؤم بين الحكم
ونفس الذات. وأخرى لا يكون من هذه الجهة ، بان يكون ورود الحكم على نفس الذات لا
محذور فيه ، وانما المحذور في تخصيص الحكم وقصر الحكم عليها ، فالمحذور في نفس
التقييد لا في ورود الحكم على ذات المقيد.
فان كان امتناع
التقييد من الجهة الأولى ـ أعني لأجل عدم قابلية نفس الذات المقيدة للحكم ـ لزم
امتناع الإطلاق في موضوع الحكم أيضا ، وذلك لأن الإطلاق معناه إسراء الحكم إلى
جميع الافراد ومنها الفرد المقيد ، وقد فرض عدم
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ١١٣ ـ الطبعة الأولى.