الجهة الأولى : في
بيان معنى الصيغة وما هو الموضوع له الهيئة.
وقد تقدم بيانه في
ذيل مبحث الطلب والإرادة ، وقد عرفت انه النسبة الطلبية.
وقد وقع الإشكال
والكلام في استعمالها في موارد لا يكون هناك طلب حقيقي ، كاستعمالها في مقام
التهديد أو الامتحان أو التعجيز أو السخرية والاستهزاء.
وجهة الإشكال ـ كما
أشار إليها صاحب الكفاية ـ هي : انها ـ أعني الصيغة ـ في هذه الموارد هل هي
مستعملة في هذه المعاني كالتهديد والتعجيز والتمني والترجي وغيرها؟ فيكون
الاستعمال مجازيا فيها لوضعها للطلب ، إلاّ أن يدعى الوضع لكل منها ، أو الجامع ان
كان. أو انها مستعملة في معناها الموضوعة له بلا اختلاف؟.
ذهب صاحب الكفاية
إلى الثاني ، فادعى : ان المستعمل فيه في الجميع واحد وهو الموضوع له ، واختلاف
الموارد من جهة أخرى خارجة عن دائرة المستعمل فيه. ببيان : ان الموضوع له الصيغة
هو مفهوم الطلب بقصد إيجاده في عالم الإنشاء ، وهذا المعنى قد تختلف الدواعي له ،
فتارة : يكون الداعي له هو البعث والتحريك نحو المطلوب الواقعي. وأخرى : يكون
الداعي له هو التهديد. وثالثة : يكون هو التمني. ورابعة : التعجيز. وهكذا ..
فالمستعمل فيه في جميع هذه الموارد واحد وهو مفهوم الطلب بقصد الإنشاء ، وانما
الاختلاف من جهة