ظهور كلا الأمرين
المزبورين ـ أعني التقسيم والمؤاخذة ـ ، وتكون النتيجة موافقة لمدعى صاحب الكفاية
وان خالفناه في المدعى والموضوع له. فتدبر.
الجهة الرابعة :
هل الموضوع له لفظ الأمر هو الطلب الحقيقي أو الإنشائي ، أو الحقيقي المنشأ بقول
أو بغيره من كتابة أو إشارة؟.
التحقيق كونه
موضوعا للطلب الإنشائي ولو لم يكن طلب حقيقي ، وهو مختار صاحب الكفاية [١]. لوضوح عدم صدق الأمر على مجرد حصول الطلب في النّفس لو علم به بلا إظهار له
إنشاء ، كما انه يصدق بلا مسامحة على الأوامر الامتحانية ، مع عدم ثبوت الطلب فيها
حقيقة.
ولا بد من التنبيه
على امرين :
الأمر الأول : ان
الأمر إذا كان موضوعا للطلب الإنشائي ـ كما اختاره صاحب الكفاية وهو الظاهر ـ ،
امتنع إنشاء الطلب بلفظ الأمر حقيقة ، لأن الطلب الإنشائي هو الطلب المنشأ باللفظ
والموجود بوجود إنشائي بواسطته ، وهذا غير قابل للإنشاء ثانيا ، إذ ما هو موجود لا
يقبل الإيجاد ، وانما الإنشاء والوجود الإنشائي يطرأ على ذات المعنى ونفس المفهوم.
وعليه ، فإذا كان لفظ الأمر موضوعا للطلب الموجود في عالم الإنشاء ـ بأي معنى أريد
من الإنشاء ـ امتنع ان يستعمل في إنشاء الطلب حقيقة ، لأنه يستلزم إنشاء الطلب
المنشأ ويكون معنى : « أمرتك » إنشاء الطلب المنشأ وقد عرفت امتناعه.
ونظير هذا الأمر
يورد على تعريف البيع : بأنه تمليك إنشائي ، فانه يقتضي عدم صحة إنشاء التمليك
بلفظ البيع ، كقوله : « بعت » ، لأن التمليك الإنشائي الّذي هو معنى البيع غير
قابل للإنشاء.
وقد غفل من وجّه
تعريف الشيخ للبيع في مكاسبه : بأنه إنشاء التمليك
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٦٤ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.