نقل صاحب الكفاية
بأنه موضوع في الاصطلاح للقول المخصوص ، واستشكل صاحب الكفاية بأنه على هذا لا
يكون معنى الأمر حدثيا بل جامدا. فلا يصح الاشتقاق منه ، مع ثبوت الاشتقاق الظاهر
كونه بلحاظ ما له من المعنى عندهم ، وذلك يتنافى مع دعوى أنّ معناه القول المخصوص.
ثم ذكر انه يمكن ان يراد بان المعنى الاصطلاحي للأمر هو الطلب بالقول لا نفس القول
، وانما ذكر القول فقط تعبيرا عن الطلب بما يدل عليه.
وبعد ان ذكر هذا ،
أفاد ان تحقيق المعنى الاصطلاحي غير مهم ، بل الأمر سهل ، إذ لا مشاحة في الاصطلاح
، وانما المهم تحقيق معناه العرفي ليحمل عليه الاستعمال الوارد في الآيات
والروايات مع عدم القرينة على التعيين [١].
ثم انه قدسسره ذكر انه قد
استعمل في غير واحد من معانيه. وهو بظاهره يتنافى مع ما تقدم منه من انه حقيقة في
خصوص الطلب والشيء ، فلاحظ. والأمر سهل كما ذكر فلنكتف بهذا المقدار ، فالتطويل
بلا طائل.
الجهة الثانية :
في أخذ العلوّ أو الاستعلاء في معنى الأمر.
لا إشكال في ان
الطلب الموجه من طرف ـ شخص ـ إلى آخر بلا علوّ ولا استعلاء لا يعد عرفا أمرا ، بل
يسمى التماسا المرادف بالفارسية لـ :
« خواهش ». وانما
الإشكال في أن الطلب الّذي يكون معنى الأمر هل هو الطلب مع خصوص العلوّ ، أو مع
خصوص الاستعلاء ، أو أحدهما؟.
ادعى صاحب الكفاية
: بان الأمر هو خصوص الطلب من العالي. واستدل على دعواه بظهور ذلك عرفا ، وان
الطلب من العالي ولو كان مستخفضا لجناحه يعد امرا [٢].
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٦٢ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٦٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.