وبالجملة : ثبوت
الانسباق لا يرتبط بعالم الموضوع له وتعيينه ، وان المقصود في العنوان ما هو؟ بل
هو أجنبي عنه فلاحظ وتدبر [١].
الأمر
الخامس : في تأسيس الأصل
في المورد ، بمعنى انه مع التردد وعدم قيام الدليل على أحد الاحتمالين فهل هناك من
الأصول ما يعين أحدهما أو تكون نتيجته توافق أحدهما؟.
والكلام تارة : في
قيام الأصل في المسألة الأصولية ، أعني في مقام الوضع والموضوع له. وأخرى : في
الأصل في المسألة الفرعية ، أعني في مقام ثبوت الحكم للمشتق مع عدم تعيين الموضوع
له.
اما الأصل في
المسألة الأصولية ، فهو غير ثابت ، إذ لا أصل لدينا. يعين ان الموضوع له خصوص
المتلبس أو الأعم منه.
وما يدعى من جريان
أصالة عدم ملاحظة الخصوصية فيثبت بها الوضع للأعم ، يدفع :
[١] ذكر الأعلام :
ان المراد بالحال في موضوع النزاع هو حال التلبس أو فعلية التلبس لا حال النطق ،
واستشهدوا على ذلك بالمثالين. ولا يخفى ان المثالين لا يرتبطان بما نحن فيه بالمرة
، إذ البحث فيما نحن فيه اما عن حمل المشتق على المنقضي أو المتلبس ، أو إطلاقه
عليه. والمثالان أجنبيان ، إذ لم يطلق : « ضارب » على الذات ولم يحمل عليها فعلا ،
وانما يدل على كونه كذا أمس أو غدا لا انه كذا ، فكأنه يقول : « ان زيدا مصداق
للضارب أمس » وهذا لا حمل فيه بالمرة ، وكذا الحال في مثل : « زيد ضارب أمس » فان
أمس بيان لوقت انطباق ضارب عليه ولا حمل بالفعل أصلا ، ومثله قد يتأتى في الجوامد
التي لا نزاع في وضعها للأعم أو المتلبس ، بل هي مختصة بالمتلبس قطعا ، فيقال : «
سيكون هذا تمرا غدا وكان هذا رطبا أمس » .. والشاهد الّذي ينبغي ان يكون للمقام هو
مطلق العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام كـ : « العالم يجوز تقليده ». و: « العادل يصح الائتمام به » وهكذا ، فانه لا إشكال في عدم
إرادة خصوص المتلبس حال الكلام مع انه لا تجوز في الاستعمال أصلا.
واما ما ذكره في الكفاية تحت
عنوان : « لا يقال ... فانه يقال » .. فهو لا يخلو عن إجمال سؤالا وجوابا ، فان
ارتباط السؤال بما تقدم لا يخلو عن إجمال. كما ان تسليم صاحب الكفاية بظهور المشتق
في الحال غير واضح ، والمتيقن هو ظهور المشتق في الحال ، بمعنى فعلية التلبس عند
فعلية الحكم في قبال التعليق لا الحال في قبال الاستقبال. فتدبر.