وذلك لأنه بعد
اختيار الامتناع بالمحذور العقلي الّذي ذكرناه لا تتجه دعوى الجواز في التثنية
والجمع ، لسراية المحذور في جميع الصور كما تقدم. وعلى كل فالامر سهل جدا.
تذييل
: ورد في الحديث :
« ان للقرآن سبعة بطون أو سبعين بطنا » [١]. فقد يتوهم
منافاة ذلك لما قرر من امتناع استعمال اللفظ في أكثر من معنى ، إذ ظاهره ان
المعاني المقصودة من الألفاظ القرآنية بهذا العدد ، وهو لا يجتمع مع الالتزام
بمحالية إرادة المعاني المتعددة من اللفظ الواحد ، لأنه يدل على وقوعه فضلا عن
جوازه.
وقد دفع صاحب
الكفاية رحمهالله هذا الوهم بعدم دلالة الحديث عن كون قصد هذه المعاني من باب قصد المعنى من
اللفظ ، بل يحتمل فيه أحد وجهين :
الأول
: ان يراد منه
إرادة هذه المعاني في أنفسها حال الاستعمال في المعنى الواحد ، لا انها مرادة من
اللفظ.
الثاني
: ان يكون المراد
من البطون لوازم معناه المستعمل فيه اللفظ وان كانت تلك اللوازم المتعددة خفيّة
بحيث لا تصل إليها أذهاننا لقصورها [٢].
وقد رجّح السيد
الخوئي ـ كما جاء في تقريرات بحثه ـ الاحتمال الثاني ونفي الأول بوجهين :
الأول : ان إرادة
المعاني في أنفسها لا توجب عظمة القرآن وعلو منزلته ، إذ يمكن ذلك في غير
الاستعمالات القرآنية من الاستعمالات العرفية ، بل يمكن ذلك في مورد الكلام
بالألفاظ المهملة ، إذ يمكن ان ترد على الذهن في حال