الله ) [١] ، فهو غير متين بناء على الالتزام واقعا بالامتناع ، إذ البحث التنزيلي لا
يجدي في تحقيق المطلب ، لأن الحكم على العرف ، باستظهاره وعدم استظهاره لا بد وان
يلحظ فيه استعمالات العرف ونظرهم في ترتيب الآثار عليها ، فمع الالتزام بامتناع
الاستعمال وانه لا يصدر من أحد لا يمكن الحكم بان الظاهر عند الاستعمال ـ لو قيل
بالجواز ـ كذا ، إذ هو رجم بالغيب ولا أساس له في الخارج. نعم من يقول بالجواز وصدور
الاستعمال خارجا ـ كالسيد الخوئي ـ اتجه له البحث عن هذه الجهة. فتدبر.
ثم ان صاحب
الكفاية قدسسره أشار إلى تفصيل صاحب المعالم رحمهالله في المقام وناقشه.
اما تفصيل المعالم
: فهو القول بالجواز بنحو المجاز في المفرد وبنحو الحقيقة في التثنية والجمع.
وعلله في المعالم : بان اللفظ موضوع للمعنى بقيد الوحدة فاستعماله في أكثر من معنى
فيه إلغاء للقيد المذكور ، فيكون استعمالا في غير ما وضع له ، ويكون مجازيا بعلاقة
الجزء والكل ، إذ اللفظ الموضوع للكل استعمل في الجزء. ولا يجيء هذا البيان في غير
المفرد لأن التثنية والجمع في قوة تكرار اللفظ فيكون لهما حكم التكرار ، فكما يصح
إرادة معنى معين من لفظ : « عين » وإرادة غيره من لفظ : « عين » آخر ، يصح إرادة
المعنيين معا من لفظ : « عينين » بلا تجوّز لأنهما في قوة قولك : « عين وعين » [٢].
واما المناقشة :
فبان اللفظ لم يوضع الا إلى نفس المعنى بلا لحاظ قيد الوحدة ، وإلاّ لامتنع
استعمال اللفظ في الأكثر ، إذ الأكثر يباين المعنى الموضوع له مباينة الشيء بشرط
لا والشيء بشرط شيء ، إذ الموضوع له هو المعنى بشرط
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٢٠٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] العاملي جمال
الدين ، معالم الدين ـ ٣٢ ـ الطبعة الأولى.