هذا المبحث عديم الجدوى
والأثر ، وانما تعرض إليه الأعلام تمهيدا للمبحث التالي وهو : « استعمال اللفظ في
أكثر من معنى » وان لم يبتن عليه ، ولأجل هذا كان الاعراض عن تحقيق الأقوال فيه
أولى ، وان كان إمكانه ، بل وقوعه من الأمور البديهية تقريبا ، وما قيل في امتناعه
أو وجوبه يعلم وهنه مما جاء في رده في الكفاية [١] وغيرها. ولكن
السيد الخوئي جزم باستحالته بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من انه تعهد تفهيم
المعنى عند ذكر اللفظ ببيان مفصل مذكور في تقريراته [٢]. ولا يهمنا التعرض إليه بعد ان تقدم منّا بيان فساد أصل المبنى ووهن كون الوضع
عبارة عن التعهد بجميع محتملاته ، وبالخصوص المحتمل الّذي يبني عليه هنا ، فلاحظ
وراجع.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٢٠٢ ـ الطبعة الأولى.