responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 1  صفحه : 303

الاشتراك

هذا المبحث عديم الجدوى والأثر ، وانما تعرض إليه الأعلام تمهيدا للمبحث التالي وهو : « استعمال اللفظ في أكثر من معنى » وان لم يبتن عليه ، ولأجل هذا كان الاعراض عن تحقيق الأقوال فيه أولى ، وان كان إمكانه ، بل وقوعه من الأمور البديهية تقريبا ، وما قيل في امتناعه أو وجوبه يعلم وهنه مما جاء في رده في الكفاية [١] وغيرها. ولكن السيد الخوئي جزم باستحالته بناء على ما ذهب إليه في معنى الوضع من انه تعهد تفهيم المعنى عند ذكر اللفظ ببيان مفصل مذكور في تقريراته [٢]. ولا يهمنا التعرض إليه بعد ان تقدم منّا بيان فساد أصل المبنى ووهن كون الوضع عبارة عن التعهد بجميع محتملاته ، وبالخصوص المحتمل الّذي يبني عليه هنا ، فلاحظ وراجع.


[١] الخراسانيّ المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهم‌السلام.

[٢] الفياض محمد إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٢٠٢ ـ الطبعة الأولى.

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 1  صفحه : 303
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست