السكين في القتل ،
فانه لا يرى ان أمره بقتل الشخص منافيا لكراهة استعمال السكين ، ولو كان الدليل
المتكفل لإثبات حكم على المسبب ناظرا إلى جهة السبب لكان أمره بقتل الشخص منافيا
لكراهة استعمال السكين بنظر العرف. وليس كذلك ، وما ذلك إلاّ لأن العرف لا يرى ان
الدليل ناظر إلى جهة السبب وإمضائه.
بهذا الوجه لا بد
ان يقرب الإشكال على التمسك بالإطلاق وحاصله : ان العرف لا يرى ان الدليل المتكفل
لحكم على المسبب من إمضاء ونحوه ناظر إلى إثبات ذلك الحكم أو لازمه للسبب.
وقد بيّن المحقق
النائيني الإشكال بنحو آخر وهو : ان الدليل إذا كان متكفلا لإمضاء المسببات مع قطع
النّظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها ، فلا يدل على إمضاء الأسباب العرفية مع
وجود القدر المتيقن [١].
ولا يخفى ان هذا
ليس تقريبا للإشكال بحسب القواعد ، وأنه أشبه بالقضية المأخوذ موضوعها بشرط
المحمول ، إذ فرض فيه عدم النّظر إلى الأسباب في الدليل وأنه مفروغ عنه. وعليه ،
فلا يتمسك بالإطلاق. وليس هناك من يدعي ـ بعد هذا الفرض ـ إمكان التمسك بالإطلاق
حتى يكون هذا تقريبا للإشكال. ثم يدفع بما قرره : من أن نسبة العقد إلى المعاملة
نسبة الآلة إلى ذي الآلة لا نسبة السبب إلى المسبب ، فليس هناك موجودان كي لا يكون
إمضاء أحدهما إمضاء للآخر ، بل موجود واحد. غاية الأمر انه يتنوع بتنوع آلته ،
فإذا كان المتكلم في مقام البيان ولم يقيده بنوع دون آخر يستكشف عمومه لجميع
الأنواع.
وأنت خبير بان هذا
لا يدفع الإشكال بالنحو الّذي ذكره ، فانه إذا ثبت
[١] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٨ ـ الطبعة الأولى.