هذا هو الّذي
نعلمه في توضيح كلام المحقق صاحب الحاشية ، وهو الّذي أشار إليه صاحب الكفاية [٢]. وبذلك يندفع الإشكال ويتضح ان التمسك بدليل الإمضاء ممكن على القول بالصحيح.
ولم يتعرض المحقق
النائيني إلى بيان المطلب بشكل مفصل ، بل لم يزد على أكثر من ان الدليل إذا كان في
مقام إمضاء الأسباب العرفية ولم يزد شيئا على ما هو سبب عند العرف ، فلا مناص من
التمسك بإطلاق كلامه في دفع ما يتوهم دخله [٣].
واما المحقق
الأصفهاني فقد تصدى لتوضيح كلام صاحب الحاشية بغير ما بيناه. ومحصله : ان البيع
موضوع لما هو المؤثر واقعا ، ونظر العرف والشرع طريق إليه ، فإذا كان المولى في
مقام البيان وحكم بنفوذ كل ما هو مؤثر واقعا في الملكية بلا تقييده بمصداق خاص
وسبب معين ، يكون هذا الإطلاق حجة على ان ما هو المملك في نظر العرف مملك في نظر
الشارع ويكون المتبع في تعيين المصداق هو العرف ، ولا مجال لأن يقال : بان المتبع
من نظر العرف هو نظره في المفاهيم دون المصاديق ، وذلك لقيام الحجة الشرعية على
جواز اتباعه في تعيين المصداق ، والأخذ بنظره فيها ، وتلك الحجة هي الإطلاق وعدم
التقييد ، وقد ارتضى قدسسره هذا التقريب لو لا المناقشة في أساسه من كون الملكية من
الأمور الواقعية ، لبنائه على كونها أمرا اعتباريا [٤].
وأنت خبير بان هذا
التوجيه غير تام ، إذ ليس على المتكلم ان يبين واقع
[١] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد تقي. هداية المسترشدين ـ ١٠٩ ـ الطبعة الأولى.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٣] المحقق الخوئي
السيد أبو القاسم. أجود التقريرات ١ ـ ٤٨ ـ الطبعة الأولى.
[٤] الأصفهاني
المحقق الشيخ محمد حسين. نهاية الدراية ١ ـ ٥٩ ـ الطبعة الأولى.