الأول : ان
الموضوع له اللفظ ليس هو العقد ولا الأثر ، بل التمليك الإنشائي ونحوه من الآثار
بوجودها الإنشائيّ ، ويعبر عنه بالسبب وبالمسبب باعتبار لحاظين. وعليه ، لا بد ان
تحمل دعوى صاحب الكفاية الوضع للسبب وان كان ظاهرها الوضع للعقد ، إذ قد عرفت انه
لا معنى لكون الموضوع له هو العقد.
الثاني : ان
الموضوع له أعم من الصحيح والفاسد ، وليس هو خصوص الصحيح.
هذا كله بالنسبة
إلى تعيين الموضوع له.
ويقع الكلام بعده
في ثمرة النزاع وإمكان التمسك بالإطلاق في ألفاظ المعاملات وعدمه. وبيان الحال :
انه قد يدعى عدم إمكان التمسك بإطلاق دليل إمضاء المعاملة لو شك في إمضاء فرد خاص
، بناء على الوضع للصحيح.
وذلك : لأن اللفظ
موضوع إلى ما هو المؤثر واقعا أو ما له اقتضاء التأثير بنحو خاص من الاقتضاء ـ وهو
الّذي بيناه ـ ، فالمراد به حينئذ العقد المؤثر في الملكية الواقعية أو المقتضي
للتأثير. فإذا شك في فرد أنه ممضى أو لا يشك ـ جزما ـ في أنه مؤثر واقعا أو في أنه
مقتضي التأثير أولا. ومعه لا مجال للتمسك بإطلاق اللفظ في إثبات الإمضاء له لعدم
إحراز صدق المطلق عليه ، فلا مجال للتمسك بقوله تعالى : « أحل الله البيع » في
حلية بيع الغرر. إذ الشك في حلية بيع الغرر يرجع إلى الشك في انه مؤثر في الملكية
الواقعية أو انه مقتضي للتأثير فيها بنحو يترتب عليه الأثر بمجرد الالتفات إليه ،
فلا يحرز مع هذا صدق البيع عليه كي يتمسك بإطلاقه ، إذ الفرض ان لفظ البيع موضوع
لما هو المؤثر واقعا أو ما هو مقتضي للتأثير ، ولا يحرز انطباق إحدى الحقيقتين على
بيع الغرر.
وقد تصدى المحقق
صاحب الحاشية لتصحيح التمسك بالإطلاق بناء على الوضع للصحيح ، ودفع هذه الدعوى.
وتقريب كلامه : ان المدلول المطابقي