المسمى في ذلك
العرف لقربهم من زمان الشارع واطلاعهم على كيفية استعماله ، أو لعدم ترتب أثر عملي
على معرفته بالنسبة إليهم من تمسك بإطلاق ونحوه ، لقربهم من الأئمة وإمكان
استفسارهم عن كل شيء يشك فيه عندهم ، فلا يعقل مع هذا ان يكون الإمام عليهالسلام في مقام بيان
المسمى للسائل.
وبالجملة : لا
يظهر لما ذكره السيد الخوئي وجه وجيه ، فالمتعين الالتزام بان المقوم للمسمى هو
معظم الاجزاء بلا تعيين جزء خاص دون غيره ، وأما تحديد المعظم فذلك أمر مرجعه
العرف وتعيينه بنظره.
ومن هذه الجهة فقط
يكون الجامع المبهم المفروض لافراد الأعم مبينا ، فهو عمل مبهم من جميع الجهات إلا
من جهة كونه يشتمل على معظم الاجزاء ، وبذلك لا ينطبق على الجزء الواحد أو الجزءين
ونحوهما في القلة ، فلاحظ وتدبر والله ولي التوفيق ، هذا تمام الكلام في العبادات.
ويقع الكلام بعد
ذلك في المعاملات.
وقد ذكر صاحب
الكفاية : ان ألفاظ المعاملات إن قلنا بأنها موضوعة للمسببات فلا يقع النزاع أصلا
في الوضع للصحيح أو للأعم ، لعدم اتصاف المسببات بالصحّة والفساد ، بل إنما تتصف
بالوجود والعدم. وان قلنا بأنها موضوعة للأسباب ، فللنزاع مجال لقابلية السبب
للصحة والفساد.
ثم التزم بالوضع
للعقد المؤثر ـ يعني الصحيح ـ المؤثر لأثر ما شرعا أو عرفا. ثم تعرض إلى دفع ما قد
يتوهم من : انه من المتسالم عليه ان الشارع ليس له اختراع خاص في باب المعاملات ،
بل المعاملات عرفية عقلائية أمضاها الشارع. ومن الواضح ان العقد الصحيح المؤثر قد
يختلف لدى الشارع عنه في العرف ، فعقد الصبيّ مؤثر عرفا ، ولكنه غير مؤثر شرعا.
وعليه فان التزم بالوضع للأعم من الصحيح والفاسد فلا إشكال ، وان التزم بالوضع
لخصوص الصحيح فيلزمه ان يختلف الموضوع له شرعا عن الموضوع له عرفا ، وهذا خلاف