الأول : التبادر ،
واستشكل فيه صاحب الكفاية بما تقدم من دعوى تبادر الصحيح ، مضافا إلى امتناع دعواه
هاهنا بعد امتناع تصوير الجامع الأعمي ، إذ ليس هناك ما يتبادر إليه مما يجمع بين
الصحيح والفاسد.
الثاني : عدم صحة
السلب عن الفاسد ، ومنعه صاحب الكفاية لما تقدم من صحة السلب.
الثالث : صحة
تقسيم الصلاة إلى الصحيح والفاسد ، فيقال : « الصلاة اما صحيحة أو فاسدة ».
وقد منعه صاحب
الكفاية بما نصه : « وفيه : انه انما يشهد على انها للأعم لو لم تكن هناك دلالة
على كونها موضوعة للصحيح وقد عرفتها ، فلا بد ان يكون التقسيم بملاحظة ما يستعمل
فيه اللفظ ولو بالعناية » [١].
وقد حملت عبارته قدسسره على ان نظره في
تقريب الاستدلال إلى انه حيث استعمل اللفظ في الأعم كما يدل عليه التقسيم ، فيدور
الأمر بين كونه حقيقيا ـ فيثبت الوضع للأعم لأنه لازمه ـ أو مجازيا ، فلا يثبت
الوضع للأعم ، وأصالة الحقيقة تعين الأول فيثبت الوضع للأعم.
فيشكل فيه بما
ذكره من : ان أصالة الحقيقة انما تجري مع عدم وجود الدليل على خلافها لأن موضوعها
الشك وهو يرتفع بالدليل. وقد عرفت قيام الدليل على الوضع للصحيح من التبادر ونحوه
الموجب للعلم بمجازية الاستعمال ، فلا مجال لإجراء أصالة الحقيقة.
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٣٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.