الثاني : صحة سلب
اللفظ عن الفاسد بالحمل الشائع الصناعي بنحو الدقة ، مما يكشف عن عدم كونه من
افراد الموضوع له الكاشف عن عدم الوضع للأعم والوضع لخصوص الصحيح ، وإلاّ لما صح
سلبه.
الثالث : الروايات
الظاهرة في تحقق الوضع للصحيح ، وهي على طائفتين :
إحداهما : ما
مفادها إثبات بعض الآثار للمسميات ، وهي لا تترتب على غير الصحيحة ، مثل ما ورد من
: « ان الصلاة عمود الدين » ، أو : « انها تنهى عن الفحشاء والمنكر » ، ونحوهما [١].
والأخرى : ما
مفادها نفي الطبيعة والماهية بمجرّد انتفاء جزء أو شرط نظير : « لا صلاة إلا بطهور
» و: « لا صلاة إلا بفاتحة الكتاب » [٢] ، ولو كان
الموضوع له لفظ الصلاة هو الأعم لم يلزم انتفاء الطبيعة بانتفاء أحد اجزائها
وشرائطها ، إذ لا يلزم بانتفائه إلا انتفاء الصحة وهو لا يلازم انتفاء الطبيعة بعد
ان كانت تنطبق على الفاسدة.
ودعوى : إرادة نفي
الصحة أو الصلاة الصحيحة في هذه الطائفة والصلاة الصحيحة من الطائفة الأولى
باعتبار شيوع مثل هذا الاستعمال في نفي الكمال لا الحقيقة أو الصحة ، نظير ما ورد
من انه : « لا صلاة لجار المسجد إلاّ في المسجد » [٣].