من اللفظ المانع
من الثمرة. فالثمرة لا تظهر في المقام فلا يصلح نقضا على إنكار وجود المورد
للثمرة.
واما الرواية :
فلا تصلح شاهدا على ما يقول ، إلا بناء على شمول النزاع المزبور لاجزاء العبادة
وعدم اختصاصه بنفس العبادة. وهو فاسد ، إذ لا ملزم له بل يمكن الالتزام بالوضع
اللغوي لها من دون تغيير ، كما هو ظاهر في مثل التشهد ، فان إطلاق لفظ التشهد على
ذكر الشهادتين انما كان بالوضع اللغوي لا الشرعي كما لا يخفى.
منها
: جريان البراءة عند
الشك في جزئية شيء أو شرطيته على القول الأعمي دون القول الصحيحي ، بل لا بد من
الاحتياط.
بيان ذلك : انه
إذا دار الأمر بين الأقل والأكثر بان علم إجمالا بكون المأمور به اما الاجزاء
الخمسة أو الستة ، فهل يكون المورد من موارد البراءة أو الاحتياط؟.
قيل : بجريان
الاحتياط للعلم الإجمالي المنجز الموجب للاحتياط بقاعدة الاشتغال التي تقتضي لزوم
اليقين بالامتثال ، وهو لا يحصل إلاّ بالاحتياط بالإتيان بالأكثر.
وقيل : بالبراءة
بدعوى انحلال العلم الإجمالي إلى علم تفصيلي بوجوب الأقل ـ وهو الخمسة ـ وشك بدوي
في وجوب الزائد فيكون مورد البراءة. ثم ان دعوى الانحلال تارة تكون في حكم العقل.
وأخرى في حكم الشرع. وليس محلّ تحقيقه هنا.
وانما المهم ان
نقول : ان الثمرة المدعاة مترتبة على القول بالانحلال ، بمعنى : انه بعد تسليم
الانحلال وعدم العلم الإجمالي المنجز الموجب للاحتياط ، يدور الأمر في الالتزام
بالبراءة والاشتغال ، مدار القول بالوضع للصحيح والأعم ، فان قلنا بالوضع للصحيح
كان المتعين هو قاعدة الاشتغال. وان قلنا بالوضع