بالإطلاق في مورد
الشك ، وهو ينافي التزام الأكثر بعدم جواز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية.
فلا بد من جواب آخر.
الثاني : ـ وهو ما
جاء في تقريرات بحث العراقي ـ ان الصحة على الصحيح قيد من قيود المعنى المأمور به
، فهي دخيلة في قوام المعنى ، ولهذا لا يصح التمسك بالإطلاق. واما على الأعم فهي
غير دخيلة في قوام المعنى المأمور به ، وانما تعلق الأمر بشيء مشروط بأمور أخرى ،
فإذا أتى المكلف بالمأمور به على وجهه المعين له شرعا ينتزع العقل من المأتي به
انه صحيح لمطابقته للمأمور به ، فالصحة على الصحيح متقدمة رتبة على الأمر ، وعلى
الأعم متأخرة رتبة على الأمر ، وفي مثله يصح التمسك بالإطلاق لتقدم موضوعه.
وأورد عليه في
التقريرات : بان الصحة على الصحيح لم تؤخذ قيدا للموضوع له أو للمستعمل فيه ، لا
على نحو دخول القيد والتقييد ولا على نحو دخول التقييد فقط ، بل الموضوع له أو
المستعمل فيه هي الحصة المقارنة للصحة ، والمأمور به على الأعم أيضا تلك الحصة ،
لاستحالة الأمر بالفاسد واستحالة الإهمال في متعلق إرادة الطالب. فلا فرق في متعلق
الأمر بين القول بالصحيح والقول بالأعم إلاّ بالوضع لخصوص الحصة المقارنة للصحة على
الأول ، وعدم الوضع لخصوصها على الثاني ، وفي مثل هذا الفرق لا أثر له في جواز
التمسك بالإطلاق وعدمه [١].
الثالث : ما ذكره
الشيخ في الرسائل ، وسيأتي بيانه.
والتحقيق ان يقال
: ـ بعد فرض كون المراد بالصحّة ترتب الأثر كما تقدم دون غيرها من المعاني ـ ان ما
ذكر من مانعية تقييد المراد الجدي عن التمسك بالمطلق في مورد الشك مسلم. كمانعية
تقييد المراد الاستعمالي ، ولا كلام فيه لما
[١] الآملي الشيخ
ميرزا هاشم. بدائع الأفكار ١ ـ ١٣٠ ـ الطبعة الأولى.