لاشتراط كون
المتكلم في مقام البيان في صحة التمسك بالإطلاق.
أو بما يقرره
المحقق العراقي : بان النصوص الواردة بين ما ليس في مقام البيان وما هو في مقام
بيان الاجزاء والشرائط ببيانها بخصوصياتها. فالأوّل لا يصح التمسك بإطلاقه حتى على
القول بالأعم ، والثاني يصح التمسك بإطلاقه حتى على القول بالصحيح ، لأنه إذا علم
ان المولى في مقام بيان ما هو دخيل في المأمور به فسكوته عن المشكوك فيه دليل على
عدم إرادته ، إذ إرادته وعدم بيانه خلف فرض كونه في مقام بيان جميع ما له الدخل [١].
وجه عدم توجه
الإيراد : ما أشرنا إليه من ان المفروض في الثمرة إمكان التمسك بالإطلاق ، لا
فعليته ، فعدم فعلية التمسك لعدم تمامية بعض مقدمات الحكمة لا ينفي إمكان التمسك
وقابلية المورد في نفسه ـ لا فعلا ـ للتمسك بالإطلاق فيه. واما ما ذكره المحقق
العراقي من إمكان التمسك بالإطلاق على الصحيح في مورد بيان الاجزاء والشرائط ، فهو
لا ينفي ما ذكرناه ، إذ الثمرة هي عدم إمكان التمسك بالإطلاق اللفظي على الصحيح ،
وما يتمسك به في نفى دخالة المشكوك في المورد المفروض هو الإطلاق المقامي وهو غير
المنفي.
نعم الإيراد
المزبور صالح لنفي عملية الثمرة وكونها علمية محضة ، لا نفى أصل الثمرة فلاحظ.
ثم ان هناك وجها
آخر ذكر لنفي الثمرة المزبورة ، بيانه :
ان اللفظ وان كان
ينطبق على الصحيح والفاسد على القول بالوضع للأعم ، إلاّ ان المأمور به خصوص
الصحيح ، ومعه لا يصح التمسك بالإطلاق على هذا القول عند الشك ، وذلك : لأن تقييد
المراد الجدي كتقييد المراد الاستعمالي ، وظهور اللفظ مانع من التمسك بالمطلق مع
الشك في دخوله في المقيد
[١] البروجردي الشيخ
محمد تقي. نهاية الأفكار ١ ـ ٩٦ ـ طبعة مؤسسة النشر الإسلامي.