في شيء منها ، فلو
كانت الصلاة موضوعة للأركان بشرط لا لم يصح إطلاقها على الواجد لتمام الاجزاء
والشرائط بلا عناية ، مع انا نرى وجدانا عدم الفرق بين إطلاقها على الواجد
وإطلاقها على الفاقد. وقد تلخص من ذلك : ان دخول شيء واحد في ماهية مركبة مرة وخروجه
عنها مرة أخرى ، انما يكون مستحيلا في الماهيات الحقيقية دون المركبات الاعتبارية.
وعلى ضوء ذلك قد ظهر الجواب عن الإيراد الثاني أيضا يريد به الإيراد على القائل ـ وهو
المحقق النائيني ـ بالحاجة إلى جامع الأركان بخصوصها ـ ، فان لفظ ال « صلاة »
موضوع لمعنى وسيع جامع لجميع مراتب الأركان على اختلافها كما وكيفا ، وله عرض عريض
فباعتباره يصدق على الناقص والتام والقليل والكثير على نحو واحد ، كصدق كلمة «
الدار » على جميع افرادها المختلفة زيادة ونقيصة كما وكيفا ، إذا لا نحتاج إلى
تصوير جامع بين الأركان ليعود الإشكال. وبتعبير واضح : ان الأركان وان كانت تختلف
باختلاف حالات المكلفين كما أفاده شيخنا الأستاذ ـ قدسسره ـ إلاّ انه لا يضر بما ذكرناه من أنّ لفظ الصلاة موضوع
بإزاء الأركان بعرضها العريض ، ولا يوجب علينا تصوير جامع بين مراتبها المتفاوتة ،
فانه موضوع لها كذلك على سبيل البدل ، وقد عرفت انه لا مانع من ان يكون مقوم
المركب الاعتباري أحد الأمور على سبيل البدل ... فما ذكرناه أمر على طبق المرتكزات
العرفية في أكثر المركبات الاعتبارية » [١].
والكلام معه في
نقطتين :
إحداهما : ما
التزم به من جواز فرض بعض الاجزاء دخيلا في المسمى حال وجوده وغير دخيل حال عدمه.
فانه عجيب. وذلك لأنه يقتضي ان الوضع انما يتحقق لسائر الاجزاء ، وأن العلقة بينها
وبين اللفظ انما تحدث بعد وجودها ،
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ١٥٩ ـ ١٦٢ ـ الطبعة الأولى.