الحد لاختلاف
مراتب الصحة وافراد كل مرتبة بحسب اختلاف الحالات ، فلا بد من فرض جامع بينهما
يوضع بإزائه اللفظ [١].
الوجه
الخامس : ان يكون حالها
حال أسماء المقادير والأوزان ، فانها حقيقة في الزائد والناقص في الجملة ، اما
بوضع الواضع أو بكثرة الاستعمال في الأعم.
والمناقشة فيه
واضحة ، إذ الصحيح الّذي يحاول فرض لحاظ الزيادة والنقصان بالإضافة إليه يختلف في
باب العبادات كما عرفت دون باب المقادير والأوزان.
وعلى كل ، فنفس
التقريب والإيراد عليه واضح لا يحتاج إلى مزيد بيان.
والّذي تلخص عدم
تمامية الوجوه المذكورة لتصوير الجامع بين افراد الأعم.
وقد حاول السيد
الخوئي ( دام ظله ) ان يصحح أخذ الأركان جامعا وان تكون هي الموضوع له ، فقد جاء
في تقريرات الفياض بعد ذكر كلام المحقق القمي والمحقق النائيني وصاحب الكفاية ، ما
نصه : « والصحيح هو ما أفاده المحقق القمي رحمهالله ، ولا يرد عليه شيء من هذه الإيرادات أما الإيراد الأول ـ يريد
به الإيراد من المحقق النائيني باستلزامه أخذ الاجزاء الأخرى في الموضوع له عند
وجودها ، وعدم أخذها عند عدمها ، باستلزامه لدخول شيء في الماهية تارة وخروجه عنها
أخرى ـ ، فلان فيه خلطا بين المركبات الحقيقية والمركبات الاعتبارية ، فان
المركبات الحقيقية التي تتركب من جنس وفصل ومادة وصورة ، ولكل واحد من الجزءين جهة
افتقار بالإضافة إلى الآخر ، لا يعقل فيها تبديل الاجزاء بغيرها ، ولا الاختلاف
فيها كما وكيفا ، ... فما ذكره قدسسره
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٧ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.