تدريجي الحصول فمع
الشك في جزئية شيء يشك في تحقق منشأ انتزاعه ، فيشك في حصول العنوان المأمور به
والمطلوب تحصيله وإيجاده ـ إذ المطلوب تحصيل العنوان ـ ، فيكون المورد من موارد
قاعدة الاشتغال لا البراءة ، ولا يلتزم به المشهور القائلون بالوضع للصحيح.
ولعل نظر الشيخ
الأعظم قدسسره في إيراده على كون الجامع بسيطا ، باستلزامه عدم جريان البراءة إلى ذلك ،
أعني فرض الجامع البسيط جامعا عنوانيا لا حقيقيا مقوليا ، وكأنّ الجامع المقولي
معلوم الاستحالة لديه ، وانما البحث في الجامع العنواني كما قد يشعر به فرض أحد
طرفي الترديد في الجامع هو العنوان المطلوب. ولا يندفع هذا الإشكال بجواب المحقق
صاحب الكفاية ، لأن المأمور به هو نفس الجامع البسيط ، وهو غير متحد مع الاجزاء
والشرائط حقيقة وذاتا كالجامع الحقيقي ، كي يكون الأمر به امرا بالاجزاء والشرائط
، باعتبار انه ليس شيئا غير الاجزاء والشرائط ، بل هو أمر منتزع عنها باعتبار
تلبسها بعرض خاص فهو غيرها.
الوجه
الثالث : ما قرره المحقق
الأصفهاني في حاشيته على الكفاية ، من انه يمكن فرض جامع مبهم من جميع الجهات الا
بعض الجهات المعرفة كجهة النهي عن الفحشاء ونحوها ، ولا يكون هذا جامعا مقوليا ولا
عنوانيا ، بل هو جامع مركب من جملة أجزاء.
وتوضيح مراده : ان
المفاهيم والعناوين المنتزعة عن الخارجيات ...
منها : ما يكون
متعينا ومبينا بجميع جهاته كمفهوم الإنسان ونحوه.
ومنها : ما يكون مرددا
بين فردين أو افراد ، بمعنى انه مفهوم ينطبق عليها بنحو البدلية بلحاظ ذاته ، وهو
المعبر عنه بالمفهوم المردد ، كمفهوم أحدها واحدهما أو هذا أو ذاك. وهذا ـ أعني
المفهوم المردد ـ لا وجود له في الخارج كما حقق في محله ، بل ليس الموجود الا كل
فرد بنفسه وبذاته لا هو أو غيره ، وهناك قسم ثالث ، وهو المفاهيم المبهمة غير
المتعينة والمحددة وغير المرددة بحسب