في المأمور به ،
لأن المأمور به في الحقيقة والنتيجة هو الاجزاء والشرائط والأمر متعلق بها حقيقة ،
لأنه يتعلق به بلحاظ وجوده ، والمفروض ان وجوده وجود الاجزاء والشرائط. فالشك في
جزئية شيء شك في المأمور به ، ويكون الشك المذكور موجبا للإجمال في نفس المأمور به
لا في محققه ، وهو مورد أصالة البراءة. وما نحن فيه من هذا القبيل ، لأن نسبة
الجامع البسيط إلى الاجزاء والشرائط نسبة الكلي إلى الفرد ، وعليه فوجوده بوجودها
وليس له وجود منحاز عن وجودها ، فالشك في جزئية شيء شك في المأمور به ، لأنه يشك
في دخالة هذا الشيء في وجود المأمور به ، فيشك في تعلق الأمر به والمرجع في مثل
الحال إلى البراءة.
وعليه ، فلا يلزم
من الالتزام ببساطة الجامع ، الالتزام بجريان قاعدة الاشتغال عند الشك في جزئية
شيء أو شرطيته ، دون البراءة المنافي لما عليه المشهور من القول بالبراءة مع القول
بالصحيح.
هذا بيان ما قرره
صاحب الكفاية رحمهالله في تصوير الجامع وما يتعلق به من الإشكال والرد ، والّذي
يتلخص : انه يلتزم بوجود جامع بسيط حقيقي متحد مع الافراد خارجا ، ولا طريق إلى
معرفته بحدوده وانما يشار إليه بعنوان مشير منتزع عن مقام ترتب الأثر ، كعنوان
الناهي عن الفحشاء ، والدليل على ذلك وحدة الأثر المترتب على الافراد [١].
وقد أورد عليه
المحقق الأصفهاني بوجوه :
الأول : انه لا
يتصور وجود جامع ذاتي مقولي لافراد الصلاة ، وذلك لأن الصلاة مؤلفة من عدة مقولات
متباينة كمقولة الكيف ومقولة الوضع ومقولة الفعل ونحوها. وليست اجزاء الصلاة من
مقولة واحدة ، وعليه فلا يمكن فرض جامع مقولي لمرتبة واحدة من مراتب الصلاة فضلا
عن فرض الجامع لجميع مراتب الصلاة المتنوعة ، ووجهه : ما تقرر في محله ، من ان
المقولات أجناس عالية
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٤ ـ ٢٥ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.