responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 1  صفحه : 210

القربة ، وهو لا يتفرع على الأمر كي يتأخر عن المسمى.

وعلى هذا ، فلا مانع من أخذ قصد التقرب في المسمى من هذه الجهة ، وانما الإشكال من جهة أخرى ، وهي عدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر ، فانه ينافي أخذه في المسمى ، لأن المفروض كون الأمر متعلقا بالمسمى ، وان تعيين المسمى لأجل تشخيص متعلق الأمر. فيمتنع ان يكون المسمى هو الفعل بجميع جهاته حتى قصد القربة ، لامتناع ان يكون الفعل بقيد قصد القربة متعلقا للأمر.

لكن هذا يختص بالرأي القائل بعدم إمكان أخذ قصد القربة في متعلق الأمر الأول ، أما من لا يلتزم بذلك ويرى إمكانه فلا إشكال لديه في إمكان أخذ قصد القربة في المسمى. فتدبر جيدا.

تنبيه : بعد ان عرفت أن الصحة بمعنى التمامية من حيث ترتب الأثر المترقب لا مطلقا ، تعرف ان الصحة والفساد أمران إضافيان يختلفان باختلاف الأنظار والحالات ، إذ قد يختلف النّظر في الأثر فيكون الأثر المترقب بنظر شيئا خاصا ويكون غيره بنظر آخر ، فترتب أحدهما دون الآخر موجب لاتصافه بالصحّة بالإضافة إلى أحد النظرين ، وبالفساد بالإضافة إلى النّظر الآخر ، كما أنه قد يختلف ترتب الأثر المترقب بحسب الحالات ، فيترتب على الشيء في حالة دون أخرى ، فيكون صحيحا بالإضافة إلى حالة وفاسدا بالإضافة إلى الأخرى.

وهذا هو مراد صاحب الكفاية رحمه‌الله.

وهل يترتب على كونهما إضافيين أو غير إضافيين ثمرة عملية ، أو لا يترتب فيكون كلاما علميّا محضا؟. هذا ما لم نتوصل إليه بعد ، ولم نعرف مدى النتيجة العملية التي تلمس بتحقيق أحد النحوين.

الأمر الثالث : في تصوير القدر الجامع بين الافراد الصحيحة ، وبين الافراد الصحيحة والفاسدة. وقبل الخوض في أصل المطلب يجدر بناء التعرض لحل ما قد يظهر من التهافت في عبارة الكفاية ، حيث حكم صاحبها قدس‌سره في هذا المطلب بلابديّة تصوير الجامع على كلا القولين ، في الوقت الّذي لا

نام کتاب : منتقى الأصول نویسنده : الحكيم، السيد عبد الصاحب    جلد : 1  صفحه : 210
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست