أحدهما : أصالة
تأخر الاستعمال عن الوضع. وهو مردود لوجهين :
أولهما : معارضته
بأصالة تأخر الوضع.
وثانيهما : انه من
الأصول المثبتة ، لأن مرجع هذا الأصل إلى استصحاب عدم الاستعمال إلى حين الوضع ،
ولا يخفى ملازمة ذلك لتأخر الاستعمال عن الوضع وثبوته بعده ، فثبوت تأخر الاستعمال
بهذا الأصل يبتني على ثبوت الأصل المثبت. وتحقيق ذلك في أوائل التنبيه الحادي عشر
من تنبيهات الاستصحاب في الكفاية فراجع [١].
الوجه الثاني : أصالة
عدم النقل ، بمعنى انه يستصحب عدم النقل إلى ما قبل الاستعمال ، فانه أصل عقلائي ،
وهو المسمى بالاستصحاب القهقرى ، ويثبت به تأخر الاستعمال عن الوضع وكون الوضع
قبله ، وان كان ذلك بالملازمة لحجية الأصول العقلائية في لوازم مفادها.
ولكنه مردود : بان
الثابت بناء العقلاء على عدم النقل مع الشك في أصل النقل ، اما مع العلم به والشك
في تقدمه وتأخره فلم يثبت بناء العقلاء على استصحاب عدم النقل إلى زمان ما ، فلا
دليل على حجية أصالة عدم النقل فيما نحن فيه [٢].
ومنه يعلم انه لا
بد من ان يكون المراد من التبادر المستدل به على ثبوت الوضع التعييني ، هو التبادر
في زمان الشارع لا في زماننا ، إذ التبادر في زماننا لا يثبت الوضع من الشارع الا
بأصالة عدم النقل ، وقد عرفت عدم ثبوتها في مورد العلم بأصل النقل والشك في زمانه.
* * *
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤١٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٤١٩ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.