ولكن الّذي يظهر
من بعض الآيات ثبوتها في الشرائع السابقة ، كما يدل عليه قوله تعالى حكاية عن
إبراهيم : ( وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِ )[١] ، وقوله تعالى
حكاية عن عيسى ويحيى : ( وَأَوْصانِي
بِالصَّلاةِ وَالزَّكاةِ ما دُمْتُ حَيًّا )[٢] ، وقوله تعالى : ( كُتِبَ
عَلَيْكُمُ الصِّيامُ كَما كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ )[٣]. وعليه ، فتكون
هذه الألفاظ حقائق لغوية لا شرعية.
والتخلص من ذلك
باختلاف نحو العبادات السابقة عن نحوها في شريعتنا لا يجدي. لأن الاختلاف في
المصداق ـ كاختلاف الصلاة عندنا بحسب اختلاف الحالات ـ ، فانه لا يدل على اختلاف
المعنى بل المعنى واحد. غاية الأمر ان المصداق في شرعنا يختلف عن المصداق في الشرائع
السابقة كاختلاف المصاديق في شرعنا [٤].
هذا بيان ما ذكره
صاحب الكفاية في المقام وتوضيحه. واتضح بذلك ان أساس ثبوت الوضع التعييني والحقيقة
الشرعية به ركنان :
الأول : إثبات نحو
آخر للوضع التعييني وهو الإنشاء بالاستعمال.
والثاني : عدم
ثبوت هذه المعاني في الشرائع السابقة.
وقد أورد على
الركن الأول ـ أعني إمكان تحقق الوضع التعييني بالاستعمال ـ من جهتين :
الجهة الأولى : ان
ذلك يستلزم اجتماع اللحاظ الآلي والاستقلالي في شيء واحد. وقد قرب ذلك بوجهين :
الأول : ما ذكره
المحقق الأصفهاني رحمهالله : من ان الوضع جعل