هذا المبحث
كسوابقه غير ذي ثمرة عملية كما سيتضح فيما بعد ، لذلك كان الاكتفاء بذكر مطلب
الكفاية وما يتعلق به هو المتعين كغيره من المباحث المتقدمة التي لا ثمرة فيها.
وموضوع البحث : هو
انه لا إشكال في وجود معان شرعية مستحدثة قد استعمل الشارع فيها ألفاظا كانت
موضوعة لغة إلى معان معينة ، فهل نقل الشارع تلك الألفاظ من معانيها اللغوية إلى
معانيها الشرعية ووضعها للمعاني الشرعية فتثبت الحقيقة الشرعية ، أو لم ينقلها بل
كان يستعمل الألفاظ في المعاني الشرعية بنحو المجاز وبالقرينة فلا تثبت الحقيقة
الشرعية؟ وذلك كلفظ « الصلاة » فانه موضوع لغة إلى الدعاء ـ كما يقال ـ وقد
استعملت في لسان الشارع في الواجب الخاصّ والفعل المعهود المشتمل على اجزاء
وشرائط.
فهل وضع الشارع ـ ناقلا
ـ لفظ الصلاة إلى هذا الواجب المعين ، أو انه لم يضع اللفظ للفعل الخاصّ بل استعمله
فيه مجازا وبالقرينة؟.
وقد ذكر صاحب
الكفاية ان في المسألة أقوالا ، ثم شرع بيان الحق في المسألة ، إلاّ انه قبل بيانه
تعرض إلى بيان شيء دخيل في التحقيق ، وهو : ان الوضع التعييني يتصور حصوله بنحوين
: