والعلم الارتكازي
الإجمالي لا يجدي في التوصل إلى المطلوب ، إذ لا يعلم به ثبوت العلامة والدليل
فلاحظ جيدا. وللاعلام في المقام بعض التحقيقات أعرضنا عن ذكرها لأنه يستلزم
التطويل بلا طائل ، واكتفينا بهذا المقدار لمجرد الإشارة إلى المطلب.
أحوال اللفظ
ذكر صاحب الكفاية قدسسره : انه قد ذكر
للفظ أحوال خمسة : المجاز ، والنقل ، والاشتراك ، والتخصيص ، والإضمار ، والمراد
من كل منها واضح لا يحتاج إلى بيان والكلام فيها في مقامين :
الأول : فيما إذا
دار أمر اللفظ بينها ، كما إذا دار بين ان يكون مستعملا في هذا المعنى بنحو المجاز
أو الاشتراك ، أو دار بين ان الأمر بين المجاز والنقل ، وهكذا ...
وقد ذكر لترجيح
بعضها على بعض مرجحات إلاّ انها لا تغني ولا تسمن من جوع ، لعدم الدليل على
الترجيح بها تعبدا ، كما انها لا توجب الجزم بالترجيح ، نعم إذا أوجب المرجح ظهور
اللفظ في أحد النحوين كان ذلك النحو متعينا تحكيما لأصالة الظهور.
الثاني : فيما إذا
دار امر اللفظ بين أحد هذه الأحوال وبين المعنى الحقيقي كدورانه بين الحقيقة
والمجاز وانه مستعمل في المعنى الحقيقي أو المجازي [١].
وقد التزم صاحب
الكفاية بحمل اللفظ على المعنى الحقيقي لأصالة الحقيقة. وهذا في الجملة واضح ،
وانما الإشكال والالتباس في فرضه دوران الأمر بين المعنى الحقيقي وبين سائر
الأحوال ، لأنه ظاهر في دوران الأمر بين الحقيقة
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ٢٠ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.