هذا المبحث كسابقه
في عدم الأثر والجدوى العملية ، ولهذه الجهة رأينا وجاهة الاقتصار على مجرد الإشارة
إلى أصل البحث ببيان عبارة الكفاية ، والكلام فيه في مقامات ثلاثة :
المقام الأول : في
إطلاق اللفظ وإرادة شخصه ، كما يقال « زيد لفظ » ويقصد به نفس الزاء والياء والدال
الصادر من اللافظ فعلا.
واستشكل في صحته
صاحب الفصول رحمهالله بتقريب : ان القضية الذهنية مركبة من اجزاء ثلاثة موضوع ومحمول ونسبة كالقضية
الخارجية واللفظية.
وعليه ، فان التزم
بوجود الدال في القضية اللفظية أعني « زيد لفظ » وهو الموجب لانتقال صورة المدلول
في الذهن ، لزم اتحاد الدال والمدلول ، إذ المدلول ليس إلا نفس موضوع القضية
اللفظية وهو لفظ « زيد » ، والمفروض انه هو الدال ، فيكون الدال عين المدلول وهو
ممتنع لامتناع اتحاد الحاكي والمحكي ، لأن الدلالة والحكاية من سنخ العلية واتحاد
العلة والمعلول ممتنع. وان التزم بعدم الدلالة والحكاية عن ذات الموضوع باللفظ لزم
تركب القضية الذهنية من جزءين النسبة والمحمول ، لعدم الحكاية عن الموضوع كي ينتقل
إلى الذهن ، وتركبها من جزءين ممتنع لأن النسبة متقومة بطرفين فلا توجد بطرف واحد [٢].
وأجاب صاحب
الكفاية عن هذا الاستشكال : بأنه لنا ان نختار كلا الشقين ولا يلزم أي محذور.
فنلتزم بوجود الدلالة ولا يلزم محذور اتحاد الدال
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١٣ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.
[٢] الطهراني
الحائري الشيخ محمد حسين. الفصول الغروية ـ ٢٢ ـ الطبعة الأولى.