الجملة الخبرية
تحتمل الصدق والكذب هو هذا المعنى ، وإلاّ فنفس مدلول الجملة غير قابل للصدق
والكذب. بخلافه في الإنشائية فانه لا يحتمل فيه ذلك.
ويتلخص الفرق بين
هذا الالتزام وبين الالتزام الآخر في امرين :
الأول : ان الموضوع
له على هذا الالتزام هو قصد الحكاية عن ثبوت النسبة. واما الموضوع له على الالتزام
الآخر فهو نفس النسبة أو ثبوتها المحكي عنه.
الثاني : ان قصد
الحكاية على الالتزام الآخر يكون بمنزلة داعي الداعي للاستعمال ، إذ الداعي الأول
للاستعمال هو تفهيم النسبة وإيجاد صورة النسبة في الذهن ، وهذا التفهيم والإبراز ،
تارة يكون بداعي الحكاية عنه ، وأخرى يكون بداعي الاستهزاء ـ مثلا ـ فداعي الحكاية
يكون داعيا إلى التفهيم الّذي هو داع للاستعمال.
واما على هذا
الالتزام فهو الداعي الأولي للاستعمال والتكلم ، إذ يوضع الكلام لأمر آخر غيره ،
فلاحظ [١].
والكلام مع السيد
الخوئي يقع في جهتين :
الجهة الأولى : في
تمامية ما ساقه سببا للعدول من تعريف المشهور للجملة الخبرية واختيارهم في الموضوع
له الجملة وعدم تماميته ، والحق انه غير تام.
أما الوجه الأول :
فلأن المراد من كون دلالة الجملة الخبرية تصديقية ليس انها بإلقائها توجب الإذعان
بالنسبة ، بل ان مدلولها أمر لو تعلق به العلم كان تصديقيا ، بخلاف مدلول المفردات
فانه لا يتعلق به الإذعان أصلا.
ويشهد لما ذكرناه
: انهم لا يلتزمون بان دلالة الجملة الإنشائية تصديقية ، حتى من يلتزم بما التزم
به السيد الخوئي من وضع الصيغ الإنشائية للطلب ونحوه.
[١] الفياض محمد
إسحاق. محاضرات في أصول الفقه ١ ـ ٨٥ ـ الطبعة الأولى.