على جميع التقادير
، ولا يقتضي كون معنى الوضع هو التعهد الوضع للتضييق ، إذ الإشكال والكلام في
معقولية تعلق التعهد بذكر الحرف عند إرادة التضييق كالإشكال في معقولية اعتبار
العلقة بينهما أو جعل الحرف على المعنى المذكور.
وبالجملة
: الإشكال يتأتى
على جميع تقادير الوضع حتى على تقدير التعهد ، ويحتاج الدعوى إلى دليل ولا يكتفي
في صحتها باختيار كون الوضع هو التعهد ، إذ الإشكال في صحة خصوص التعهد المذكور.
وأما الرابع : فهو
دعوى مجازفة ، إذ بعد ان عرفت ما يرد من الإشكال على المبنى المزبور ، فكيف يكون
ارتكازيا؟!.
والّذي ننتهي إليه
أخيرا هو الالتزام بما التزم به المحققان النائيني والأصفهاني من انه موضوع للربط
والنسبة بين المفهومين الّذي هو من سنخ الوجود ، فانه مضافا إلى معقوليته في نفسه
وعدم الوصول إلى أي إشكال فيه امر ارتكازي وجداني لا يحتاج إلى إقامة برهان ، وذلك
فان المعنى المزبور يتبادر إلى الذهن عند إلقاء الجملة ، والدال عليه منحصر بالحرف
لعدم وجود ما يصلح للدلالة عليه من اجزاء الجملة غيره ، إذ الاسم يدل على نفس
المفهوم المرتبط بالآخر لا على الارتباط.
« كيفية الوضع للحروف »
ثم انه يتضح بذلك
ان الموضوع له في الحروف خاص لا عام ـ كما ادعاه صاحب الكفاية [١] ـ لأن الموضوع له إذا كان عاما لم يكن معنى حرفيا بل كان معنى اسميا ، إذ كل
ما يفرض كونه عاما يكون من المفاهيم ـ إذ الوجود لا
[١] الخراسانيّ
المحقق الشيخ محمد كاظم. كفاية الأصول ـ ١١ ـ طبعة مؤسسة آل البيت عليهمالسلام.