responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 511
عادي أو هرم أو جنون أو اغماء لا يجوز اتباع رأيه السابق، فمثل ذلك كاشف عن اعتبار بقاء الرأي في بقاء حجيته، وأنه لا يكفي مجرد حدوث الرأي في زمان في بقاء الحجية الى الأبد. ومن التأمل في ما ذكرنا ظهر حال ما لم يكن مفاد أدلة الأمارات إلا مجرد جعل الحجية لنفس الرأي، إذ بعد فرض تقومه بالحياة وجودا [ و ] عدما لا يبقى مجال استصحاب حجية رأيه في حال موته خصوصا لو كان رأيه في [ تلك النشأة ] ظنا، فإنه يقطع بانعدامه من جهة انكشاف الواقعيات لديه عند انفصاله عن البدن. وتوهم استصحاب بقاء رجحانه الموجود في ضمن ظنه - من جهة احتمال بقائه في ضمن قطعه - مدفوع بأنه كذلك دقة، وإلا فعند العرف كان ضعف مرتبة الظن غير موجب لبقائه مع ما هو محفوظ في ضمن قطعه. نعم لو كان رأيه في هذه النشأة قطعيا أمكن استصحابه دقة من جهة الشك في بقاء قطعه، لأنه قائم بالنفس الناطقة التي لا فناء لها بمحض تجردها وتخليها عن البدن العنصري. ولكن بعدما كان جريان الاستصحاب على احتمال إبقاء المستصحب عرفا لا يكاد يجري الاستصحاب، إذ مع احتمال تقوم بقاء الرأي عرفا بحياته فمع انتفائها لا يبقى مجال له كما لا يخفى. وكيف كان نقول: إن العمدة في وجه تصحيح الاستصحاب في المقام إتمام المقدمتين. فإن تمتا - كما هو التحقيق في مفاد أدلة كلية الأمارات - فهو، وإلا فللنظر للاستصحاب مجال، بل لا محيص حينئذ إلا من المصير الى الأخذ بأحوط القولين لو كان ذلك في البين، وإلا فمع احتمال تعيين كل واحد وعدم الترجيح لا محيص إلا

نام کتاب : مقالات الأصول نویسنده : العراقي، آقا ضياء الدين    جلد : 2  صفحه : 511
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست